لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإدارية العليا تحظر الإساءة أو التشهير على السوشيال ميديا ولو من المذيعين

10:32 ص السبت 16 يوليه 2022

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برفض الطعن المقام من محمد جمال الدين الطوبجي، بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل، لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية بأن نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ما يمثل تطاولاً وتجريحاً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقي لاتصال عمله بالجماهير، مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

وحظرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، خطاب الكراهية وتضع حدوداً لمنع إساءة استخدام السوشيال ميديا وقواعد الخطاب الإعلامي فى 10 قواعد هى : 1- الإنترنت أصبح جزءاً من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتماداً على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتى يتخفى خلف عالم افتراضى ظناً منه أن أحداً لن يصل إليه دون اختراق ناسياً أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمي.

2-العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى ، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومي.

3- يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق فى الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية في المشاهدات.

4- حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام شريطة ألا يعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أوالابتزاز أو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

5- على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعى فى التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير و إِباحيَّة التعبير .

6- على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر فى تطوير المناهج لتحصين النشء فكرياً وسلوكياً لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.

7- منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها.

9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية , بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.

10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير , يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم .

وقالت المحكمة إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون وهى ليست كذلك، فالحياة الافتراضية يحكمها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو يعتمد على الأدلة الرقمية حيث يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية المتطلبة قانوناً, وهذه الحياة الافتراضية كالحياة الواقعية لها قانونها المناسب لكل منها لبيان حدود التجاوز وما يعد جُرماً منها، فهي تواجه مجرم خاص هو المجرم المعلوماتى الذى يتخفى خلف عالم افتراضى ظناً منه أن أحداً لن يصل إليه دون اختراق ناسياً أنه لن يفلت من العقاب بالأدلة الرقمية فهو قانون احترازى لضبط المجتمع ، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الناس ، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية.

أوضحت أن الحال الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحولت من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي ، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين , وللدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية للمواطنين وبشرفهم وسمعتهم واعتبارهم بالقذف والتشهير والإساءة والتطاول أو بالنظام العام أو الاَداب العامة.

وأشارت المحكمة إلى أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي فى العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس ، ومساعدتهم علي تبادل المعارف والأفكار والآراء ، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات ، وفتح نافذة لحرية التعبير ، طالما كان استعمالها مشروعاً بالحوار الذى يتسم بالايجابية والاحترام المتبادل الواجب سواء فى الحياة الافتراضية أو الحياة الواقعية مما يسهم فى نشر روح الاعتدال والتسامح بين أفرد المجتمع , كما يجب ألا يتعدى حدود الحفاظ على الأمن القومى والأداب العامة و عدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسئ إليهم فى ارتكاب أفعال القذف والتشهير والابتزاز والتطاول والإساءة .

وأضافت المحكمة أنه يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق فى الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية في المشاهدات، وإلا انقلبت الحرية إلى جرائم إلكترونية تستحق العقاب، مما يلقى على عاتق الوسائل الإعلامية عبئاً كبيراً للقيام بدورها المجتمعى فى التوعية للمتلقين وعن طريق الخبراء حول الجرائم الإلكترونية بصفة عامة وخطابات الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بصفة خاصة لتوعية المواطنين ورواد السوشيال ميديا بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير و إِباحيَّة التعبير بالتحلُّل من قيود القوانين والأخلاق والاعتداء على كرامة الأخرين مما يدخل فى خطاب الكراهية والفرقة.

وأشارت المحكمة: كما يجب على المؤسسات التربوية والتعليمية القيام بدور فاعل أيضا ولو بإعادة النظر فى تطوير المناهج بحيث تتضمن ما من شأنه تحصين النشء فكرياً وسلوكياً لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز , فضلا عن ضرورة اتباع فلسفة تلافي وقوع وحدوث الجريمة الإلكترونية ، فالاهتمام بالجريمة ومنع وقوعها أمر ضروري للحيلولة دون حدوثها فى وسائل التواصل الاجتماعى ، فمنع الجريمة الإلكترونية قبل وقوعها أهم من انتظار وقوعها ، وإذا كان ذلك الأمر واجباً على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام باعتباره فى النهاية من المواطنين.

وأوضحت المحكمة أن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات، فللموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلماً حيق به أو ظاهرة سلبية فى المجتمع الذى يعيش فيه، وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية سلبيات إجراءات نظام العمل ووسائله مقترحاً ما يراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى أساليب ووسائل تنظيم أدائه مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى.

واستطردت المحكمة أن الخطاب الإعلامي يعد ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر كسائر الممارسات القائمة في المجتمع، فهو دلالة تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها، ليكون الأمر المتناول خاضعا للتأمل والنظر وايجاد الحلول لصالح المواطن ، فتشكل الكلمة والفكرة والحكاية والحركة والإيماء وطريقة الأداء والصوت ونغم العرض جملة مجتمعية فى البناء التعبيرى لحرية الإعلام بما يثريها ولا يعقها عن أداء رسالتها , مما يخلق تنوّعا فكرياً وثقافياً تعدد فيه أشكال الخطاب الإعلامي في ضوء الإعلام الجديد بنوعيه الحكومى والخاص وبمضامينه المختلفة بين المكتوب والمذاع والمرئي، ومن ثم فإن علاقة الإعلام بالمجتمع المصرى لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية؛ بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم وايصال صوتهم للمسؤلين أصحاب القرار , وقوام ذلك كله هو مقياس مدى التفاعل بين منتج الخطاب الإعلامى والجمهور المتلقي، بما يعكس أوضاعاً وثقافات مجتمعات إنسانية تساهم فى تنوير المجتمع وتطويره والاعتناء بشأنه وشئون مواطنيه.

وذكرت المحكمة أن المشرع انتهج كفالة الدولة لحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، إلا أنه وضع عدة محظورات لاعتبارات أولى بالرعاية للحفاظ على كيان الدولة وحماية مقدرات المجتمع وقيمه العليا إذ حظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. لذا منح المشرع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض. وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، وذلك بقصد حماية المجتمع من الانهيار أو السقوط.

وأضافت أن المشرع إعلاءً لمبدأ الحرية الصحفية والإعلامية منح الصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم النبيلة نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير , فجعلهم مستقلين في أداء عملهم، لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون, ومنحهم حصانة الرأى المسئول فلا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وللصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها , بل وألزم المشرع الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بقيدين يعلوان على الحرية الإعلامية والصحفية هما مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

وأشارت المحكمة إلى أن تمتع الإعلاميين والصحفيين بالحقوق المتقدم ذكرها، يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم لأداء رسالتهم السامية على أكمل وجه حيث ألزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور ,كما ألزمه بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم، كما حظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، ويسري ذلك الالتزام كذلك على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، وأوجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه يكون خاضعا فيه لرقابة القاضى الإداري.

وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن محمد جمال الدين محمد عثمان الطوبجي بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية، وذلك بأن نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، منشورا ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به ، فهى ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً باعترافه، مما يعد خروجاً من الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي وما تتطلب منه رسالته الإعلامية العامة أو مسلكه الخاص من عدم الإساءة والتطاول والتشهير والتجريح للرموز الإعلامية.

وأضافت المحكمة أن ما صدر من مقدم البرامج المذكور تجاه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يشكل في حقه ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة والمجازاة بما يتناسب مع ما نُسب إليه خاصة وأن الإعلامي الذي يخاطب الناس يجب أن يكون قدوة لهم لا معتديا على حقوق الأخرين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، وأن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون، ويغدو الطعن على الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض .

وأوضحت المحكمة في حكمها التاريخى أنه ولئن كان للإعلامي حق الحرية الكاملة أن ينتقد كيفما شاء الأوضاع المجتمعية السلبية سواء فى برامجه أو على صفحته الشخصية بوسائل السوشيال ميديا لإلقاء الضوء عليها لتنبيه المسؤلين لمعالجتها معبراً عما يعانيه المواطنون أو يتصوروه ضرراً حاق بهم أو ما يعانيه هو شخصياً أو زملائه بأسلوبه التعبيرى الخاص بشخصه إلا أنه يشترط أن يحدد الوقائع وأن ينتقد تلك الأوضاع بصفة موضوعية بناءة مقترحاً بحسب وجهة نظره وخبرته ما يراه من أساليب الإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج وشريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح أو تشهير للمسؤلين أو إثارة الفتن بين الناس أو أن يدفعهم للتمرد على القانون، فحينئذ تكون الحرية الإعلامية وحرية السوشيال ميديا قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب تدق فيه موازين الحساب والعقاب .

واختتمت المحكمة أنه لا يجدى الطاعن نفعا قوله أنه كان مجرد ناقل للخبر من البوابة الإلكترونية لصحيفة أخرى، ذلك أن مجرد قيام الإعلامى بنقل ذات عبارات الأخبار المسيئة التي تتضمن تجريحا وتشهيراً وتطاولاً على المسؤلين ومنهم الرموز الإعلامية على رأس الصحافة والإعلام دون تبصر أو روية أو حكمة تقضيه أو غاية مشروعة توجب دواعيه يعد فى حد ذاته بقيامه بهذا النقل الحرفي شريكاً بالمساهمة عبر نقلها وإعادة عرضها وتجديد نشرها على صفحته الشخصية بالفيس بوك حتى ولو لم يتدخل فيها بالحذف أو الإضافة أو التعديل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان