بعد معاقبة الأمين بـ 3 سنوات مشدد.. ما الفرق بين عقوبة السجن والمشدد؟
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، في اتهامة بقضية الاتجار بالبشر.
وتضمن الحكم الصادر ضد الأمين عقوبة السجن المشدد 3 سنوات، وليس السجن فقط. فما هو الفارق بينهما؟.
يقول محمد سالم المحامي بالنقض، إن عقوبة السجن يتم فيها حبس المحكوم عليه داخل أحد السجون، ولا يجب أن تقل عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد عن خمسة عشر سنة، ولكن ما يجعلها مختلفة عن عقوبة السجن المشدد هو طبيعة الأعمال التي تفرض على المحكوم عليه، حيث تختلف بشكل كلي عن عقوبة السجن المشدد وعقوبة السجن المؤبد من حيث مكان التنفيذ.
أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أنه يتم حبس المحكوم عليه بالسجن في أحد السجون العمومية والتي لها نظام خاص يختلف عن الليمان، أما السجن المشدد والسجن المؤبد فيتم حبس المسجون في أحد الليمانات، بعد مخالفته للقانون، وتشغيله في أحد الأعمال التي تحددها الحكومة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عام.
من جانبه قال طارق نجيده المحامي، إن السجن المشدد يكون في ليمانات معينة يحددها قانون مصلحة السجون، مثل "ليمان طرة أو وادي النطرون"، موضحًا أن الليمان يحتوي على ورش ومعدات للتصنيع لتكليف المحكموم عليهم بتنفيذ أعمال بها.
أوضح نجيده لـ "مصراوي"، أن الليمان يضم سجن للمجرمين شديدي الخطورة، والسياسيين وكذلك رجال الأعمال، ولا يُسجن في سجن رجال الأعمال سوى المتهمين بقضايا تتعلق بجرائم المال العام.
ونصت المادة 14 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003: "أن السجن المؤبد والسجن المشدد وهما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً".
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئه تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
فيديو قد يعجبك: