إعلان

بعد حكم حبس مرتضي منصور بسببهما.. ماذا تعني جريمة السب والقذف؟

08:19 م الخميس 28 أبريل 2022

مرتضى منصور

كتب - طارق سمير:

أصدرت محكمة جنح الاقتصادية، حكمًا قضائيًا بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضيتين اُتهم فيهما بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، استنادًا على عقوبات نص عليها قانوني الاتصالات والعقوبات في جرائم التشهير عبر الإنترنت.

ما معنى كلمتي سب وقذف؟

السب العلني في قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 قائم على ركنين مادي و هو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى كسب شخص لآخر.

أما القذف هو واقعة يشترط فيها أن تكون محددة و من شأنها احتقار المدعي ويتعين أن تكون الواقعة علنية، ولتلك الجريمة ركنين مادي ومعنوي يشترط فيهما وجود واقعة علنية وهناك دليل عليها يوضح القذف الذي تعرض له المجني عليه.

وجرّم قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل.

و"إذا وقع السب والقذف عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات".

وتكون العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

ويكون "الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير، وقد يصل التعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير"

وقانون العقوبات نص أيضا في مادته 166 مكرر على أنه "يعاقب كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ولابد لإثبات الجريمة عدة شروط أولها صورة تثبت كلام الجاني في حق المجني عليه، وتوافر شرط العلانية والتي تتحقق عن طريق ما ينشره أو يرسله الجاني للمجني عليه.

كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت أمس الأربعاء، برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب ؛وابراهيم الريس؛ وعمرو عبد الرسول طنطاوي؛ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين حضوريا بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بحسب المحامي محمد عثمان.

وكتب "عثمان" المستشار القانوني للأهلي على صفحته بموقع فيسبوك: "محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات".

واتهم "الخطيب" رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان