إعلان

الدستورية: خصم المُسجل للضريبة دون وجه حق "تهرب ضريبي"

03:06 م السبت 02 أبريل 2022

المحكمة الدستورية

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة برفض الدعوى 42 لسنة 29 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على نص البند (3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

وأيدت المحكمة ما ورد في البند من "اعتبار قيام المسجل بخصم الضريبة – كليًا أو جزئيًّا – دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة في المادة (23) من القانون ذاته، يُعد تهربًا ضريبيًا يستأهل العقاب.

وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه حافظ على التوازن بين صون الملكية الخاصة، والعدالة الاجتماعية للضريبة والحفاظ على موارد الدولة، وجاء بصيغة منضبطة لا تثير لبس، مبينًا أركان الجريمة، مستوفيًا سائر قواعد الشرعية الجنائية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان