إعلان

موجة ارتفاع الأسعار.. كيف يواجه القانون "التُجار الجشعين"؟

07:21 م الثلاثاء 08 مارس 2022

سلع - أرشيفية

كتب- محمود سعيد:

تزامنًا مع موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية مؤخرًا، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التُجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع.

وقال "مدبولي" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تراقب عن كثب تداعيات الحرب "الروسية - الأوكرانية" خاصة نقص السلع وارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن التعامل حيال "التُجار الجشعين" سيكون وفق الإجراءات القانونية المُتبعة.

فكيف يواجه القانون محتكري السلع وبائعيها بأزيد من سعرها؟

يقول المحامي عبدالحميد رحيم، إن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار، مضيفًا أن المواطن له دور في الرقابة على الأسعار، أولًا بعدم التكالب على شراء السلع بغرض التخزين، وثانيها بتحرير محضر في قسم الشرطة لأي بائع تجزئة يرفع السعر، أو إبلاغ جهاز حماية المستهلك عنه.

وأضاف "رحيم" في تصريحات لمصراوي، أن قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 في مادته الـ8 حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطًا ساخنًا للشكاوى 19588 من أي خط أرضي، بالإضافة لإمكانية إرسال الشكوى على واتساب رقم 01577779999.

وقال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز استقبل خلال هذه الفترة عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.

وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.

أمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، فيقول "رحيم" إن عقوبة تاجر التجزئة تتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.

التواطؤ لرفع أسعار السلع

تنص المادة 345 من قانون العقوبات على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة (تصل لسنتين)، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

يذكر أن الحكومة أعلنت استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية.

فيديو قد يعجبك: