إعلان

حكم نهائي لمواجهة التلاعب برغيف العيش: غلق المخابز المخالفة وتحويل حصتها بلا تعويض

11:42 ص السبت 19 مارس 2022

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر ملك المدعى لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز أخر.

ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.

وأكدت المحكمة على أن سلطة وزير التموين في الغلق الفوري في عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - انتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات .

وقالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه وفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والشامية التي يعمل بأحكامها في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج؛ حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً في عدة حالات منها انتاج خبر ناقص الوزن بمقدار من 16 إلي 30 جرام للرغيف الواحد , وتكرار انتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة .

وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر , كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب .

وأشارت المحكمة أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه قد وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مره يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً ، كما بين القرار المذكور المخالفات التي تستوجب غلق المخبز علي سبيل الحصر لمدد محددة علي النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به دون أن يرد بها مخالفة انتاج خبز مخالف للمواصفات وهى نتيجة غير منطقية لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفاً .

وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه المطلوب التعويض عنه بغلق المخبز قد بني علي أسباب حاصلها قيام المدعي بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، حسبما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة مفتشي التموين بإدارة شئون الرقابة بإدارة تموين مركز كفر الدوار مما حدا بالمواطنين إلي رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعي بصفته صاحب المخبز ، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطلوب التعويض عنه، كما أن المخالفة التي ارتكبها المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هي التي استنهضت الجهة الإدارية لإصدار القرار المذكور, ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق أي تعويض لاستغراق خطأ صاحب المخبز بإنتاج خبر مخالف للمواصفات ويصبح طلبه بتعويضه 130.000 ألف جنيه عاريا من السند وهو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب .

فيديو قد يعجبك: