القضاء الإداري ينفي صدور قرار بمنع النساء دون الـ40 من الإقامة بالفنادق بمفردهن
كتب - محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت التي طالبت بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.
وقالت المحكمة إن الحُكم بعدم قبول الدعوى جاء لانتفاء صدور قرار إداري يمنع إقامة النساء بمفردهن في الفنادق.
وأشار الدكتور هاني سامح المحامي، إلى أن الحكم أقر مبادئ هامة، إذ أرفقت وزارة الداخلية بأوراق القضية وردودها مستندا هاما أكدت فيه على حق النساء في الإقامة بالفنادق وحدهن وأنه لم يصدر منها أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب.
وقال "سامح" لمصراوي أنه سيطعن بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.
وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ".
وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.
فيديو قد يعجبك: