إعلان

الإدارية العليا: الأدلة الرقمية لجرائم الفيسبوك تحوز ذات القيمة والحجية بتوافر 5 شروط

02:49 م الأحد 27 يونيو 2021

المحكمة الإدارية العليا

كتب - محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا للمرة الثانية، برفض طعن مصلحة الضرائب وبإلغاء قرار تلك المصلحة بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتب المطعون ضده (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة، لإهانة قيادات مصلحة الضرائب على صفحة ليست باسمه بالفيسبوك، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونبيل عطاالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت الشهر الماضي حكمًا آخر بإلغاء قرار أخر بخصم أجر عشرة أيام من راتب ذات الشخص (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بسبب الكتابة على صفحة أخرى بالفيسبوك لا تخصه، تتضمن إهانة لقيادات مصلحة الضرائب بالفيسبوك، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

قالت المحكمة إن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، إذا توافرت فيها خمسة شروط مجتمعة دون نقصان، هي:

الشرط الأول: أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة، باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة، أو البيانات والمعلومات أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها، ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة.

الشرط الثاني: أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطــار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.

الشرط الثالث: أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخــدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به.

الشرط الرابع: في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل، ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.

الشرط الخامس: أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص، والتحليل له وتوثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.

وأضافت المحكمة أما عن الإجراءات اللازمة التي يجب توافرها في الأدلة الرقمية حتى تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، فهي خمسة إجراءات، حيث يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقميـة، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية، مع تدوين البيانات التالية على كل منها هي:

1- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير. 2 - اسم وتوقيع الشخص الذي قام بالطباعة والتصوير. 3 - اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به. 4 - اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ. 5 - البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط. 6 - بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان