هل تعفي "البيدوفيليا" متهم طفلة المعادي من الإدانة؟ محامي الضحية يوضح
كتب- محمود سعيد:
كشف المحامي عبدالرازق مصطفى، دفاع طفلة المعادي تفاصيل ثاني جلسات محاكمة "م. ج" المتهم بخطفها وهتك عرضها داخل أحد العقارات بالمعادي.
وقال "مصطفى" الممثل القانوني من ائتلاف الطفل المصري، إن القضية الماثلة أمام المحكمة تعد مُكتملة الأركان، موضحًا أن محاكم الجنايات أو غيرها لا تتأثر بالرأي العام في تكوين عقيدتها.
وعن دفع دفاع المتهم بأنه مريض نفسي، قال إن هيئة المحكمة لا ترى الجنون في أقواله أو أفعاله، فانتقل الدفاع إلى طريق آخر وهو "أن المتهم مريض (بيدوفيليا) -وصفٌ يطلق على فِعل التعدي جنسيا على الأطفال-" وهذا المرض لا يعفيه من الإدانة بل يُعد دليلًا دامغًا على فعلته التي استنكرها المجتمع بأكمله.
واستكمل: ولذلك عندما طلب الدفاع عرضه تحت الملاحظة لمدة ٤٥ يومًا ومع نهاية المدة يقدم تقرير طبي يفصل في هذا الأمر، رفضت المحكمة وطلبت المرافعة ولكن محامي المتهم رفض المرافعة إلا بعد تحقيق طلبه، فأكدت المحكمة على الرفض.
وأضاف أن دفاع المتهم طلب ردّ المحكمة بعد رفض طلباته وطلب التأجيل لإيداع أسباب الردّ.
وشرح محامي الطفلة المجني عليها ما يعنيه "الردّ" القانوني، ومتى تتم الموافقة عليه بموجب القانون.
أجازت المادة 148 ردّ القاضي في الحالات الآتية:
(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
(3) إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
مادة رقم 149
على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية -على حسب الأحوال- بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
مادة رقم 150
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
مادة رقم 151
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
فإذا كان الرد في حق قاضٍ منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت نظر محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض الطفلة المجني عليها لجلسة 27 أبريل المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
فيديو قد يعجبك: