إعلان

التأديبية تعاقب عميد كلية لم ينهِ إجازة أستاذٍ مريضٍ تقاضى راتبه مدة عامين

08:54 م الإثنين 22 فبراير 2021

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة عميد كلية بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من موافقته على سفر أستاذ دكتور بالكلية "مريض" لتلقي العلاج بالخارج، دون إنهاء إجراءات إجازته، ما ترتب عليه تقاضي الأستاذ المريض مستحقاته لمدة عامين دون وجه حق.

وألغت في ذات الشأن قرار الجامعة المتضمن تحميله سداد هذه المستحقات المنصرفة دون وجه حق للأستاذ المريض وهي مبلغ 299 ألفًا و965 جنيهًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة عميد كلية الزراعة بإحدى الجامعات، وطلب أستاذ دكتور المتفرغ بقسم الخُضَر بالكلية للحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له سلفًا، وعلى نفقته الشخصية، ووافق الطاعن على سفره، وغادر الأستاذ البلاد منقطعًا عن عمله اعتبارًا من عام 2017، ثم تبين لإدارة الجامعة انقطاع المذكور عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره عن تلك الفترة حتى وقف مستحقاته عام 2019، ما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن وغيره للتحقيق الذي انتهى إلى مجازاته بعقوبة اللوم وتحميله بالتضامن مع اثنين آخرين مبلغًا 299 ألفًا و965 جنيهًا.

وثبت في حق عميد الكلية إهمال في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر هذا الأستاذ المريض للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفره.

إذ لا تعد موافقة كل من مجلسي القسم والكلية سوى عمل تحضيري وإجراء مبدئي من قبيل أخذ الرأي، فلا يُغني بالضرورة عن وجوب صدور قرار السلطة المختصة، ومن ثم لم يكن لانقطاعه عن عمله سند من قانون، فكان الأحرى بالطاعن أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، فأدى ما أهمل متابعته إلى تقاضي المذكور أجره عن فترة انقطاعه عن عمله مبالغ دون وجه حق مدة عامين، مما يستحق معه العميد مجازاته بعقوبة اللوم.

أما عن الطلب الثاني المتعلق بإلغاء تحميله مبلغ 299 ألفًا و965 جنيهًا بالتضامن مع آخَرَين، قيمة ما تقاضاه الأستاذ الدكتور المريض رغم انقطاعه عن العمل، رأت المحكمة أنه لم يكن بحال من الأحوال مستهدفًا إهدارًا للمصلحة العامة تطلعًا إلى تحقيق مصلحة شخصية أو تيسيرًا بسوء طوية أو ابتغاء جني منفعة مالية أو معنوية لسبل تحقيق أحدهم تلك المصلحة الخاصة، فتمثل خطأ الطاعن أنه أهمل متابعة مدى انتظام المذكور في عمله في ضوء عدم صدور قرار رسمي بالموافقة على منحه الإجازة، وعدم رفع اسمه من قوائم المستحقات والأجور، ومن ثم تُستَغلق سبل القول بابتغاء الطاعن مصلحة شخصية له أو للمذكور، أو تحصله على أي عائد مادي أو معنوي من انقطاع المذكور عن عمله، فلم يثبت في حقه والحال كذلك تسببه المباشر في تَحَصيل هذه المبالغ.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان