إعلان

بعد إلغاء حالة الطوارئ.. 5 حالات تُحدد اختصاص المحاكم قبل وبعد القرار

05:39 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات

كتب - محمد الصاوي:

ثمّن المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار حكيم يؤكد استقرار الدولة على جميع المستويات ورسالة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقال المستشار "سامح" في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه بالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات: "إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " قبل 25 أكتوبر الجاري، وتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958".

وأضاف رئيس محكمة الجنايات: "أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25 أكتوبر وما بعده، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، يتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال.

وأشار إلى أنه "يراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية".

بالنسبة للأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد، نوه إلى أنه فتستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25 أكتوبر تاريخ صدور قرار الرئيس الجمهورية برفع حالات الطوارئ عن البلاد.

بالنسبة للقضايا التي أحيلت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري وما بعده أوضح أن الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال .

وأتم: "أما في شأن الأحكام التي تم التصديق عليها فتسري بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الطوارئ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان