إعلان

مفاجأة.. استشكال ممدوح عباس لن يوقف تنفيذ حكم عودة مرتضى للزمالك

04:46 م الإثنين 25 أكتوبر 2021

ممدوح عباس ومرتضي

كتب ـ محمود الشوربجي:

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة يوم 30 نوفمبر المقبل، موعدا للنظر في الاستشكال المقدم من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك ضد قرار القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وكان ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، وهاني شكري عضو المجلس السابق، تقدما باستشكال على حكم عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى رئاسة نادي الزمالك، الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وذلك لوقف تنفيذ الحكم قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

لكن التساؤل هل سيوقف الاستشكال المقدم أمام محكمة الأمور المستعجلة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري؟.

يقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إنه لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، لأن فى ذلك خرقاً لأحكام الدستور والقانون، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه.

أضاف شحاته لـ "مصراوي"، أنه وفقاً لدستور 2014 فإن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

من جانبه قال محمد حامد المحامي، إن التعديلات التى أقرها مجلس النواب على قانون مجلس الدولة بإضافة مادة رقم 50 مكرر تقضي بأن يرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وتفصل المحكمة في الإشكال خلال 30 يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضي الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.

أشار ـ "مصراوي"، إلى أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وأن مجلس الدولة هو وحده المختص بمنازعات التنفيذ على أحكامه، وبالتالي فإن الإشكالات في تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة على اختلاف درجاتها تختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه دون سواها من محاكم أخرى.

وكان الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أكد في بحث له بعنوان "مدى اعتبار قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من قبيل الغلط الفادح والاهمال المفرط والجهل غير المُغتفر ومدى وجوب مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبيًا فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية"، أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر منذ عام 1999 أى منذ ما يقرب من تسعة عشر عامًا، على أن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى – والتى تستهدف أما المضي فى تنفيذه وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفى انتسابها – كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالي تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإداري.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية"، أمس الأحد، بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

ووفقًا للقانون فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا وباتا.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.

فيديو قد يعجبك: