إعلان

حُكم دستوري بشأن عقوبة الحبس في جرائم "البناء بدون ترخيص"

01:01 م السبت 02 يناير 2021

المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية الع

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتي الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان.. بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وصرَّح المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة شيدت قضاءها على أن العقوبات التي رصدها المُشرِّع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمراني، وتقوض جهود الدولة في القضاء على العشوائيات التي نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.

وأكد أن عقوبات البناء بدون ترخيص قد جاءت في حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامي المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان