إعلان

"ساب ورقة عليها اسمه وتليفونه".. الجنايات تكشف أدلة إدانة متهم بـ"تهريب الآثار لإيطاليا"

11:46 ص الثلاثاء 17 مارس 2020

المحاكمة

كتب- محمود السعيد:

كشفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، في حيثيات حُكمها بالسجن المشدد 15 سنة، على المتهم أحمد حسين نجدي بقضية بـ"تهريب الآثار المصرية للخارج" أن "قصاصة ورق" كانت ضمن أدلة إدانته.

وقالت المحكمة في حيثياتها - حصل مصراوي على نسخة منها - إن النيابة العامة أسندت للمتهم في القضية رقم 8718 لسنة 2019 بأنه خلال الفترة من 2017 حتى 5 مايو 2017 بدائرة قسم قصر النيل بأنه: (أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وباع للآثار للمتهم لاديسلاف سكاكر".

وذكرت المحكمة أنها اطمأنت لأدلة الثبوت وتحريات المباحث التي أكدت قيامه بالحصول على القطع الأثرية من أعمال الحفر غير المشروع والتي ابتاعها الثاني "لادي"، بالإضافة للعثور على قصاصة ورقة مدون عليها اسمه داخل إحدى القطع الأثرية ورقم هاتفه الخلوي، وثبت أنها مدونة بخط يده وفق إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعي.

جاء ذلك في معرض رد المحكمة على دفع محامي المتهم الأول بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه.

وأشارت المحكمة إلى إن الدليل اليقيني قام على ثبوت الواقعة في حق المتهمين جميعًا وصحة نسبها إليهم بشهادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللجنة المشكلة من وزارة الآثار التي انتهت لأثرية المضبوطات، ومسؤولي الجمارك والعميد حسين عبدالتواب صالح، وكيل مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة، والنقيب أحمد عادل عبدالعزيز، مفتش بمباحث الآثار، وبلغ عدد الشهود 25 شاهدًا.

بالإضافة لمعاينة النيابة الإيطالية وما أسفرت عنه للقطع المضبوطة وما ثبت بإفادة شركة فودافون عن هاتف المتهم "أحمد نجدي" وما أورده تقرير إدارة أبحاث التزييف بالطب الشرعي وما أوردته الإفادة الواردة من الشركة الوطنية للمراسي وخدمات السفن ومذكرة نيابة ساليرنو الإيطالية ومعاينة النيابة لمسكن المتهم الرابع.

واستندت إلى تحريات العميد حسين عبدالتواب، وكيل مباحث الآثار التي توصلت إلى أن القطع الأثرية المضبوطة داخل الحاوية الدبلوماسية بمعرفة السلطات الإيطالية قام المتهم الثالث بشحنها داخل الحاوية دون علم صاحبها بالاتفاق مع الثاني "لادي" لسابع علمهما بعدم إمكانية تفتيشها وأن تلك القطع اشتراها "لادي" من "نجدي" وسيدة إيطالية، واشترك المتهم الرابع بطرس غالي مع الثاني في ارتكاب تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة.

واختتمت المحكمة حيثيات حُكمها بأن الجرائم المسندة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة الأمر الذي وجب اعتبارها جريمة واحدة وإنزال عقوبة الجرية الأشد عملًا بمقتضى المادة 32 عقوبات.

ولذا قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات لمصلحة المجلس الأعلى للآثار.

2020_2_15_11_28_30_717

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان