تفاصيل دعوى حمو بيكا: الجمهور تفاعل مع المهرجانات وترك أغاني هاني شاكر
كتب- محمود الشوربجي:
رغم الخلاف القائم بين "حمو بيكا" مقيم الدعوى وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بإلزام المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، إلا أن "بيكا" قد اختصم في دعواه نقيب الفنانين التشكيليين باعتباره الفنان هاني شاكر.
وأقام محمد سمير المحامي، الدعوى وكيلًا عن حمو بيكا، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.
وذكرت الدعوى التي تم إقامتها ضد وزير الثقافة، ونقيب الفنانين التشكيليين، رقم 28339 لسنة 74 قضائية، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية وهي "موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري"، وفق الدعوى.
وأضافت الدعوى، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني تاركاً الأغاني الكلاسيكية والتي من ضمن مغنيها نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مما حدا به في البدء في حملة ممنهجة لمهاجمة شباب الأغنية الحديثة الصاعد.
وأوضحت أنه على الرغم من أن شاكر واجه في بداياته خلافات كثيرة من بينها مشكلته مع الفنان عبد الحليم حافظ، والذي احتضنه بعدها الفنان عبد الحليم حافظ وشاركه في غناء أغنية (كدا برضه ياقمر)، فلما لا يحتضن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية هذا النوع الجديد من الأغاني حتى يعطي لهؤلاء الشباب فرصتهم في التعبير عن الثقافة وتقنين كلمات أغانيهم وتقويمها، بحيث تكون العقوبات التي توقع على المخالف منهم عقوبات فردية وليست عقوبة أو جزاء جماعي تمنعهم كلهم من الغناء بشكل نهائياً وباتاً.
وذكرت الدعوى أن القرار الأخير الذي أصدره شاكر بمنع ١٦ من مغني المهرجانات الشعبية من الغناء استنادا إلى قانون النقابة الذي يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة من إقامة حفلات موسيقية، وأرسل بيان يحمل صيغة قرار رسمي بمنع التعامل معهم، ورد فيه "أن النقابة تخشى أن يكون من بين هؤلاء من أطلقوا عليهم "عناصر غير مؤهلين" وقد يكون من بينهم من يخفي أغراضاً أخرى لا تمت إلى الفن بصلة، بل قد تسيء إلى أنت الوطن"، كما بررت النقابة القرار بأنه يأتي استكمالاً لمسيرة نقابة الموسيقيين في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى".
ويلزم القرار جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعد التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، علماً بأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.
وقالت الدعوى إن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن " حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". وكذلك المادة 67 والتي تنص على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون".
فيديو قد يعجبك: