الإدارية العليا تلغي المواصفة القياسية لبودرة "طفايات الحريق"
كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، ما يترتب عليه من آثار؛ أخصها ما طرأ من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة 2013.
صدر الحكم ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في 14 يناير الماضي، تأييدها ومساندتها الكاملة للأجهزة الرقابة في التصدي للغش بسوق طفايات الحريق ودعمها بكل قوة في هذا العمل.
كما أوصت اللجنة بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين القائمة أو تعديلات على القرار الوزاري لمنع استيراد بودرة الإطفاء من الخارج إلا للمصانع المرخص لها.
وأعلنت أنها لن تسمح بتعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، بل وأوصت بالتشدد فيها.
فيديو قد يعجبك: