المحكمة التأديبية تُجازي مديرين بشركة النصر للغزل والنسيج لارتكابهم مخالفات إدارية
كتب - محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 203 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة ومديري الإدارة القانونية بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
تضمن الحكم مجازاة وكيل وزارة بالشركة بعقوبة الإنذار، ومجازاة مديري الإدار القانونية بعقوبة اللوم، وبراءة المدير القانوني، وعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحامين عضوا الإدارة القانونية بالشركة لعدم موافقة الوزير المختص على الإحالة للمحاكمة التأديبية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
كشفت أسباب الحكم أن المخالف الأول كلف الثاني بمباشرة دعوى قضائية رغم أنه كان يتعين إسنادها إلى هيئة قضايا الدولة خاصة أن المدعي محامٍ بالإدارة القانونية.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف الثاني تقاعس عن تحرير مذكرات بالرأي بشأن بعض الدعاوى المنظورة أمام محمكمة عمال السويس المستأنفة، ولم يتابع بعض دعاوى الجنح، وعرقل أعمال لجنة التفتيش، حيث منعها من الإطلاع على بعض ملفات الدعاوى.
كما تقاعس الثالث عن تقديم أصول المستندات والأحكام الصادرة للقضاء المستأنف، ولم يحضر أمام المحكمة أو يسدد أمانة الخبير، مما ترتب عليه رفض الدعوى، كما تعمد عدم تحرير تاريخ مذكرتي تصرف تفاديًا لمساءلته.
فيديو قد يعجبك: