6 يوليو.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
كتب- محمود السعيد:
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية، لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي .
فيديو قد يعجبك: