إعلان

الفتوى والتشريع: استحقاق رؤساء الهيئات القضائية والجامعات لمعاش الوزراء

02:08 م الأربعاء 26 يونيو 2019

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، ورؤساء الجامعات في تقاضي معاش الوزراء.

وقالت الجمعية في فتواها، إن بعض القوانين نصت على معاملة بعض الفئات معاملة الوزراء ونوابهم؛ الأمر الذي أثار إشكاليات عند تسوية معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم وفقًا لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وتحديد استحقاق المعاش للمخاطبين بأحكام هذه المادة.

وتابعت الجمعية، أنه باستعراض المادة الأولى من قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 183 لسنة 2008 والتي نصت على أنه: "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند رقم 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة".

وينص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش".

وينص البند ثانيًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أنه: "يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش"، والبند (10) من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 72 لسنة 1949 ينص على أن: "يعامـل مـن شغل وظيفة رئيس الجامعة مـن حيث المعاش معاملـة الـوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير".

واستشهدت الجمعية في فتواها، بأن المشرع استحدث في القانون رقم 142 لسنة 1994 حكمًا مؤداه معاملة من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير، ومقتضى ذلك وإعمالًا للأثر الفوري والمباشر للقانون رقم 142 لسنة 1994 أن من شغل وظيفة رئيس جامعة أو ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير، على أن تتم هذه المعاملة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (142) لسنة 199، ولذلك تكون أحكام المعاملة التأمينية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018 أضحت هي الواجبة التطبيق عند تسوية معاشات جميع رجال القضاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض أو الدرجات المناظرة لهما.

ترجع وقائع النزاع عقب مطالبة أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس جامعة مصرية بمنحهما معاش "الوزير الفعلي"، وهو الأمر الذي وضع وزيرة التضامن الاجتماعي في حيرة شديدة، لأن مواد القانون لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير الفعلي على وجه الدقة، فما كان منها إلا أن أعدت مذكرة، وأرسلتها إلى مجلس الدولة للفصل في هذا الموضوع.

فيديو قد يعجبك: