مجلس الدولة: أعضاء "تدريس جامعة بورسعيد" لا يخضعون لقانون توزيع الموازنة العامة
كتب – محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجامعة بورسعيد لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (32) لسنة 2015، لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 والخاصة بصرف المكافآت والحوافز والبدلات المستحقة.
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية كانت تنص على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر في 14/5/2017 على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع عدَّ الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومن بينها جامعة الزقازيق، هيئات عامة مستقلة ذات طابع علمي وثقافي، وأحال بشأن تحديد مرتبات وبدلات ومعاشات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين وقواعد تطبيقها إلى الجدول المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، والذي تضمنت القواعد الملحقة به شروط وضوابط استحقاق المرتبات والبدلات المنصوص عليها فيه
كما قرر المشرع منح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين مكافآت مالية ومنحً اخرى خلاف ما ورد بجدول المرتبات والأجور الملحق بقانون تنظيم الجامعات تُنَظَّم بقرارات من المجلس الأعلى للجامعات، أو طبقًا للقواعد العامة التي يصدر بشأنها قرار عن رئيس الجمهورية طبقًا لحكم الفقرة (13) من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما اختص المشرع في المادة (192) منه مجلس الجامعة بتطبيق اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بدون الرجوع إلى وزارة المالية، أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدَّ قرارات المجلس الصادرة في هذا الشأن نهائية ونافذة بحيث لا يجوز المساس بهذه القرارات على نحو يخل بنهائيتها، أو يعطل نفاذها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن الدستور أوجب على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب لمناقشته، وإجراء ما يرى من تعديلات عليه -توطئة للموافقة عليه- وتصدر هذه الموافقة بقانون هو فى حقيقة الأمر قانون من الناحية الشكلية لكونه صادرًا
عن السلطة التشريعية في هيئة قانون، أما من حيث حقيقة موضوع هذا القانون وطبيعته والقصد منه، فإنه لا يخرج عن كونه عملًا إداريًّا حظي بتأييد السلطة المختصة له، وهو ما لا يُسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، ذلك أن ثمة خلافًا جوهريًّا بين القانون الذي يصدر بربط الموازنة العامة للدولة
وغيره من القوانين في طبيعتها وفي أغراضها، فقانون ربط الموازنة العامة للدولة قانون مؤقت، يقف عند حد إقرار تقدير إيرادات الدولة في عام واحد وإجازة أوجه صرف هذه الإيرادات،
ولاحظت الجمعية العمومية أن سلطة مجلس النواب فى تعديل بعض القوانين الموضوعية حال مباشرته لسلطته بشأن قانون ربط الموازنة العامة للدولة وفقً النص المادة (124) من الدستور تكون بالقدر اللازم لإعادة التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة، وأن هذه السلطة مقصورة على التعديل لمواجهة اختلال التوازن بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ونفقاتها نتيجة تعديل مجلس النواب للنفقات الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة أخذًا بعين الاعتبار الطبيعة الشكلية لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وأن سلطة التعديل فى القوانين الموضوعية حال مباشرة مجلس النواب لمهامه بشأن قانون ربط الموازنة العامة للدولة سلطة استثنائية، فلا يجوز التوسع فيها، أو القياس عليها، وإلا عُدَّ ذلك إضافة لاستثناء جديد بالمخالفة لإرادة المشرع الدستوري.ش
فيديو قد يعجبك: