إعلان

المحكمة عن أحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الـ5: حق مقرر بالقانون

02:52 م الخميس 21 فبراير 2019

كتب – محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها اشتراكات تأمينية ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير المؤمن عليه على أساسها، وذلك دون الحاجة إلى إصدار تشريع ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليه.

واعتبرت المحكمة أن "صدور مثل هذه القوانين حتى عام 2005 كان من قبيل التزيُّد، والتأكيد على ما هو ثابت من حق مقرر في قانون التأمينات الاجتماعية".

وحول مدى اتصال الحكم بالدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا على قوانين زيادة المعاشات، قالت المحكمة إنها "أقامت قضاءها على صريح نصوص أحكام قانون التأمين الاجتماعي دون النظر لأحكام القوانين الخاصة بزيادة المعاشات والتي هي محل الدعاوى الدستورية المشار إليها، مؤكدة أن هناك اختلاف كبير بين أسباب هذا الحكم وبين ما هو منظور أمام المحكمة الدستورية".

وأضافت المحكمة أن "المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته حددت الوعاء الذي يتم على أساسه احتساب المعاش في عنصرين أساسين وهو ما يسمى بأجر الاشتراك والذي يشمل الأجر الأساسي والمتغير، وقد أدخل المشرع تعديلاً على هذه المادة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 ذلك بإضافة الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش المستحق".

ويتضمن الأجر المتغير الذي يتم احتسابه ضمن المعاش كافة ما يحصل عليه المؤمن عليه من مستحقات مالية وذلك بخلاف الأجر الأساسي.

ولفتت المحكمة النظر إلى أن "المشرع قد اعتاد منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1987 وحتى عام 2005 تقرير علاوات خاصة للعاملين وزيادة المعاشات 80% من قيمة هذه العلاوات التي لم يتم احتسابها ضمن الأجر الأساسي، وسكت المشرع منذ عام 2006 عن هذا النهج بشأن حساب المعاش على الأجر المتغير بضم العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، استنادًا إلى نص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي منذ تعديلها في 1987 قد اعتبرت كافة عناصر الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش بما في ذلك العلاوات الخاصة التي يستفيد منها المؤمن عليه ويسدد عنها الاشتراك دون ضمها إلى الأجر الأساسي قبل إحالته للمعاش".

وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة قد قدمت في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية، على حكم أول درجة، 10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفة احتياطية طالبت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية المختصة بنظر منازعات أصحاب المعاشات، لانتفاء صفة الموظف العام بشأنهم وانتفاء صفة القرار الإداري بشأن المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم وحقوقهم التأمينية، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ومحليا وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويشغلون وظيفة من الدرجة الثانية فما دونها حتى الإحالة للمعاش، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات.

وعاد الطعن بعد ذلك ليطالب بصفة احتياطية مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لنهائية ربط المعاش ولرفعها بعد الميعاد المقرر بقانون التأمين الاجتماعي، وذلك بالنسبة للمعاشات التي مضى على الإخطار بربطها والحقوق الأخرى التي مضى على القيام بصرفها أكثر من سنتين وانتفاء أيا من الأسباب الثلاثة لانفتاح ميعاد الطعن. وطالب الطعن أيضا على سبيل الاحتياط مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي.

واستند الطعن في طلباته إلى أن الحكم بأحقية أصحاب المعاشات في ضم أي علاوة جديدة، ستترتب عليه نتائج خطيرة تثقل كاهل الخزانة العامة للدولة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان