مفوضي الدولة تؤيد قرار رئيس جامعة المنصورة بإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس المدرجين بقوائم الإرهاب
كتب- محمود الشوربجي:
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الثالثة عشر "كادرات خاصة" بمحكمة القضاء الاداري، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 6529 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، بإنهاء خدمة "عبد الجواد.م.ع" استاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة ،لانضمامه للكيانات الارهابية .
وقال المحكمة في تقريرها إن القرار الصادر من رئيس جامعة المنصورة، لان المدعى فقد شرط حسن السمعة وذلك لإدراجه على قوائم الارهاب، وأن القرار صدر من رئيس جامعة المنصورة اعمالا بنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الارهابية.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ثابت في الأوراق بأن المدعى كان يعمل استاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة عرائض كيانات ارهابية بأدراجه على قوائم الارهابيين لمدة ثلاث سنوات ضمن 1538 إرهابي، وذكرت المحكمة ان المتهم تورط في ارتكاب تمويل وشراء الاسلحة وتدريب عناصر الجماعة الارهابية وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الاسواق من خلال شركات صرافة تابعة للجماعة الارهابية.
وأكدت المحكمة أنه إذ تم إدراج المدعي على قوائم الإرهاب فأنه يفقد شرط حسن السمعة لشغل وظيفة بكادر اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لفقده صلاحيته للبقاء في وظيفته، ما يؤكد صلاحية قرار رئيس الجامعة، وأنه يجب على المدعى أن يكون عبرة وعضة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى وأيدت قرار رئيس الجامعة وألزمته بالمصروفات .
فيديو قد يعجبك: