إعلان

مستندات| بعد تعارض قرارين.. لماذا تختص محكمة الطفل وحدها بنظر قضايا الأحداث؟

08:18 م الأحد 13 يناير 2019

كتب - طارق سمير:

أصدرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مذكرة بشأن اختصاص محاكم الطفل بمد الحبس الاحتياطي والفصل في استئناف الأمر الصادر به.

وأكدت الإدارة، في مذكرتها - حصل مصراوي على نسخة منها- أن محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في جميع ما يتعلق بأمر الطفل المتهم أو المعرض للخطر بما في ذلك قرار مد حبسه الاحتياطي أو الطعن على هذا القرار.

وقالت: "ذلك الأمر هو التفسير الذي يتماشى مع القاعدة الدستورية المقررة لحق الطفل في تحقيق مصلحته الفضلى في كافة ما يتخذ حياله من إجراءات ويتماشى كذلك مع حسن سير العدالة وتحقيق موجبات القانون".

وصدر في نوفمبر الماضي، قراران متعارضان بشأن مدى اختصاص محاكم الطفل بنظر استئناف قرارات مد الحبس الاحتياطي سواء من المتهم أو من النيابة العامة، ما استوجب صدور مذكرة بالرأي القانوني بواسطة "التفتيش القضائي" حول ذلك الأمر، مدعمًا بالأسانيد.

القرار الأول، كانت محكمة الطفل، أحالت متهمًا بتجارة المخدرات إلى محكمة الجنايات لنظر استئناف على قرار حبسه إلا أن محكمة الجنايات أعادت أوراق المتهم من جديد إلى المحكمة المختصة قانونًا "الطفل"، وأصدرت قرارها في أمر الحبس الاحتياطي.

القرار الثاني، حينما قررت محكمة طفل أخرى، بعدم اختصاصها بنظر استئناف مقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل متهم "طفل" بتجارة المخدرات، حيث أحالت المحكمة نظر استئناف النيابة إلى محكمة الجنايات، كونه تجاوز الـ15 سنة، فقررت "الجنايات" إلغاء القرار المستأنف عليه (إخلاء سبيل)، واستمرار حبس المتهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وأشارت المذكرة، إلى أن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حقًا دستوريًا وفقًا للمادة (80) من الدستور، ومؤدى ذلك فإنه يتعين عند تفسير نصوص القانون أو اتخاذ أيه إجراءات حيال الطفل أن تكون مصلحته الفضلى هي المعيار الرئيس في ذلك حماية لحقه الدستوري.

وقالت إدارة التفتيش: "ولا شك أن اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في كافة ما يتعلق بالطفل المتهم أو المعرض للخطر- بما في ذلك القرار بمد حبسه احتياطيًا أو الطعن عليه- يحقق مصلحته الفضلى، إذ أن تشكيل المحكمة وتخصص قضائها وخبراتهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ حيال الأطفال المتهمين أو المعرضين للخطر يعد ضمانة حقيقة عند معاملة الأطفال جنائيًا.

وأضافت أن من وجهة نظر أخرى فإن القول باختصاص محكمة أخرى خلاف محكمة الطفل بالنظر في الطعن على قرار مد حبسه احتياطيًا يؤدي من الناحية الواقعية إلى احتمال غالب أن يحتجز الأطفال مع غيرهم من البالغين في مكان واحد سواء عند نقلهم للعرض على المحكمة أو عند اتخاذ إجراءات العرض ذاتها.

وعلقت: "وهو أمر شديد الخطورة إلى حد أن المشرع جرمه في المادة (112) في قانون الطفل والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد"، موضحة أن ذلك يؤيد على نحو جازم أن المشرع قصد أن يقصر الاختصاص بكل ما يتعلق بالأطفال على محكمة الطفل على نحو استشاري حماية لهم ومراعاة لكل ما يتخذ حيالهم من إجراءات جنائية.

وجاء بالمذكرة، أنه منذ انضمام مصر لاتفاقية حقوق الطفل والتصديق عليها حرصت الدولة على الوفاء بالالتزامات الدولية التي وضعتها، وأبرزها وضع منظومة للعدالة الجنائية للأطفال التي تتناسب مع حقهم في الحماية والاندماج في المجتمع، حيث وضعت لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم (10) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحاديث عام 2007 ليكون المعيار الرئيس عند تقييم التقارير الدولية التي تقدمها الدول الأعضاء ومن ضمنهم- مصر - دوريًا بشأن حقوق الطفل بما فيهم معاملته جنائيًا.

وتضمنت المذكرة، أن البنود من 90 حتى 95 بالتعليق العام السالف ذكره، شملت تنظيم قضاء الأحداث وتناول ضرورة أن يكون قضاء الأحداث متخصصًا، وأن تقوم الدول الأطراف بوضع قوانين وإجراءات وإنشاء مؤسسات تنطبق بصفة خاصة على الأطفال المخالفين للقانون دون غيرهم، كما شملت ضرورة وضع نظام شامل لقضاء الأحداث وإنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة ومكتب المدعى العام والمحاكم فضلا عن المحامين المتخصصين.

وأكدت المذكرة على أن الاتفاقية وما يرتبط بها من نصوص دولية أكدت على ضرورة أن يكون كل ما يتعلق بأمر الطفل من اختصاص محكمة متخصصة واحدة دون غيرها تحقيقًا لمصلحته الفضلى.

واختتمت المذكرة: "ولا شك أن نظر الطعن على قرار مد الحبس الاحتياطي للأطفال أمام محاكم أخرى غير محكمة الطفل سيؤدي إلى الإخلال بهذه المبادئ على نحو جسيم - لاسيما من وضوح نص المادة (122) من قانون الطفل التي قصرت النظر في أمره على محكمة الطفل على نحو استشاري- ويؤدي إلى القول بإخلال مصر بالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل.

 

فيديو قد يعجبك: