إعلان

"فض رابعة"| رغم قضائهم مدة العقوبة.. لماذا يطعن متهمو "السجن 5 سنوات" أمام النقض؟

09:25 م السبت 08 سبتمبر 2018

كتب- طارق سمير:

من بين 739 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات بحق المصور الصحفي محمود شوكان، و215 آخرين، بعدما قضوا مدة عقوبتهم المقضى بها على ذمة التحقيقات في القضية (حبس احتياطي)؛ ما يعني أنه من المقرر إطلاق سراحهم مالم يكونوا مطلوبين في أي قضايا أخرى، فلماذا يطعنون على الحكم الصادر رغم قضائهم مدة العقوبة؟ وكيف ستتعامل "النقض" مع موضوع الطعن حال قبوله؟

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، وأحكام أخرى تراوحت ما بين المؤبد والسجن المشدد من خمس سنوات وحتى 15 عامًا.

والمتهمون المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات، ألقي القبض عليهم، خلال فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة في 14 أغسطس 2013.

المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، يقول إن أي متهم يحق له التقدم بطعن على الحكم الصادر بحقه، خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره، طالما قضي عليه بالإدانة، مضيفًا: "من مصلحة الطاعن أن يحصل على مبتغاه في الحصول على البراءة، فليس من مصلحته صدور حكم بحقه".

ويُشير "السيد"، في تصريحات إلى مصراوي، أن محكمة النقض تحاكم الحُكم، وليس المتهم، فيجب على "النقض" أن تبحث فيما إذا كان الحكم الصادر سواء بالإدانة أو البراءة يتفق مع القانون، فضلًا عن ارتكانه إلى أدلة سليمة صحيحة، موضحًا :" فإذا تبين للنقض أن الحكم متفق مع القانون، وليس به أي عوار قانوني فتؤيد الحكم، وإذا كان الحكم به عوار قانوني، فعليها أن تنقض الحكم وتلغيه".

رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق يؤكد أن محكمة النقض يتعين عليها إذا قضت بقبول طعن المتهمين أن تنظر في موضوع الدعوى مباشرة دون إعادة القضية إلى محكمة جنائية جديدة لنظرها، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة التي أرستها محكمة النقض، وقال إنه في حال رفض الطعون ستصبح الأحكام نهائية باتة.

وأيده في الرأي، المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لمحكمة النقض سابقًا، وقال إن المحكمة إذا نقضت الحكم، يتعين عليها التصدي له في الموضوع (نظر القضية)، وتنظر القضية من جديد لتصدر بشأنها أحكام جديدة على المتهمين غير المقضى بها من قبل.

ويضيف "الشوربجي" في تصريحات إلى مصراوي، أن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، أرست في أبريل عام 2017، مبدأ قانوني يُلزم دوائر المحكمة بالتصدي لموضوع القضايا حال قبولها الطعن، ولكن بداية للأحكام الجنائية الصادرة بتاريخ 1 مايو عام 2017؛ موضحًا:" كل الأحكام الصادر قبل التاريخ السالف ذكره لم يطبق بها التعديلات الجديدة، ويتم إعادة القضية لمحكمة جنائية جديدة حال قبول الطعن دون نظر موضوعه بالنقض".

وتنص التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2017 على أنه "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في حكم الجنايات أو بطلان في إجراءات المحاكمة وأثر فيه، تنقض محكمة النقض الحكم وتنظر موضوعه" لتفصل فيه بحكم نهائي بات، بخلاف ما ورد في القانون المعدل رقم 57 لسنة 1959 بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى لتنظرها بهيئة مغايرة.

الصحيفة الجنائية

المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، يشير إلى مدى استفادة المتهم من تقديم طعن على الحكم الصادرة بحقه رغم قضاء مدة العقوبة، ويقول:" أي حكم صادر بحق متهم إن لم يطعن عليه وأصبح حكمًا باتًا، سيترتب عليه عواقب متعلقة بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية ومنعه من التصرف في الأموال، وتسجيل الحكم في صحيفته الجنائية".

وشدد "إمام" في تصريحات لمصراوي: "على المتهم أن يطعن أمام النقض قبل 60 يومًا من تاريخ الحكم، حتى لا تسجل سابقة في سجله الجنائي، حال قبول طعنه وحصوله على البراءة".

وافقه المستشار عادل الشوربجي، وقال: "الحكم لو أصبح بات ستظل سابقة جنائية له لا يمكن سقوطها مدى حياته، فعلى المتهم حتى لو كان أنهى مدة حبسه أن يطعن على الحكم، لعله يحصل على البراءة بعد تصدي محكمة النقض لموضوع القضية" على حد تعبيره.

من جانبه، يؤكد المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا أنه لا يمكن تسجيل حكم بحق أي متهم في سجله الجنائي، إلا بعد انتهاء مراحل التقاضي كافة، وصدور حكم بات من محكمة النقض بإدانته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان