بعد تسببهم في مصرع وإصابة 56 شخصًا.. هذه عقوبة المتسببين في حادث قطاري البحيرة
كتب - طارق سمير:
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، 4 متهمين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية، لتسببهم في وقوع حادث تصادم قطارين على خط المناشي (إيتاي البارود - القاهرة) بمحافظة البحيرة، الذي راح ضحيته 7 أشخاص و إصابة 49 آخرين.
يرصد "مصراوي" في التقرير التالي إجراءات محاكمة المتهمين، وعقوبة المتهمين حال إدانتهم أمام المحكمة.
قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن خلال الأيام المقبلة ستحدد محكمة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة- محل الحادث، جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنح وليس الجنايات، مضيفًا إن تهمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال تعد جنحة وليست جناية.
وتابع "الزناتي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن عقوبة المتهمين حال إدانتهم تصل إلى 10 سنين، لأن المجني عليهم (ضحايا تصادم القطارين) أكثر من ثلاثة، وتوافر في حق المتهمين ظرف مشدد وهو الإخلال بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بهيئة السكك الحديدة من خلال مخالفتهم لائحة سلامة التشغيل، مستندًا بنص المادة 238 من قانون العقوبات.
ونصت المادة 238 : "تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وأكد نائب محكمة النقض السابق، أنه حال إدانة المتهمين، وعقوبتهم بالحبس، يحق لهم الاستئناف على الحكم باعتباره جنحة، وفي حال رفض الاستئناف، يؤيد الحكم الصادر ضدهم، موضحًا أن يحق للمتهمين بعد تأييد الحبس الطعن أمام محكمة النقض (آخر درجات التقاضي)، لتحدد مصيرهم إما بتأييد الأحكام أو تعديلها.
وأشار إلى أن حال قبول استئناف المتهمين على الحكم الصادر ضدهم، يتم إلغاءه، وتعديله بحكم آخر مخفف.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد أحمد المليجي حشيش (ملاحظ البلوك) بمحطة أبو الخاوي مركز كوم حمادة، ومصطفى طلبه محمود (رئيس كهربائي الإشارات) وعز الدين محمد بهجات (مساعد رئيس كهربائي الإشارات) ووليد محمد أبو بكر (كهربائي إشارات).
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث يعزى لقيام المتهم محمد أحمد حشيش بالاشتراك مع كل من المتهمين مصطفى طلبه وعز الدين محمد ووليد محمد أبو بكر، بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وذلك لتفادي بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بتعجل إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي (سكة 1) إلى سكة التخزين (سكة 2) قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب (678) للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءا من العربة الثالثة، على نحو أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب (678) مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع، فوقع الحادث على النحو المذكور.
وأشارت التحقيقات إلى حدوث تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية، قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 66 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أن ما أتاه المهمون من أفعال عمدية عرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر، وكان هذا بقصد تلافي اتخاذهم الإجراءات الواجب عليهم اتباعها، علاوة على إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية للسكك الحديدية، بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفا، وما نتج عن الحادث من وفيات وإصابات بحق المواطنين.
فيديو قد يعجبك: