14 أبريل.. الحكم في طعن إلغاء تحديد 10 أيام فترة تلقى طلبات الترشح للرئاسة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حجز الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي ومحمد صلاح عجاج المحامي، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للحكم بجلسة 14أبريل.
وقال الطعن رقم 44908 لسنة 64 ق، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15محافظه على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار ادارى.
كما أشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92 .
فيديو قد يعجبك: