إعلان

بين التأكيد والبطلان.. سيناريوهات طعن أنس عمارة أمام الدستورية

12:18 م الثلاثاء 20 مارس 2018

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

فتح قرار دائرة رجال القضاء بتمكين المستشار آنس عمارة، النائب الأول لمحكمة النقض، بالطعن على دستورية قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية" أمام المحكمة الدستورية العليا باب التساؤلات حول مصير التعديلات الأخيرة على "قانون السلطة القضائية"، حال قبول الطعن أو رفضه.

ونصت التعديلات، على إلزام الهيئات القضائية الأربعة (مجلس القضاء الأعلى، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومجلس الدولة) إرسال قائمة بـ3 مرشحين لرئاسة كل هيئة قضائية إلى الرئيس، قبل 60 يوماً من خلو المناصب، حتى يختار الرئيس واحدا منهم.

وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، إن في حالة الطعن أمام دائرة رجال القضاء بعدم دستورية تعديلات قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، توقف المحكمة نظر الدعوى، وتكلف المدعي (المستشار عمارة) بتقديم دفوعه وأسانيده القانونية أمام المحكمة الدستورية، ومن ثم يُسجل الطعن بجداول المحكمة الدستورية.

وكان المستشار "عمارة" دفع في طعنه أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية تخطى مبدأ الأقدمية، واستند لنص قانون غير دستوري، حسب دعواه.

وأضاف "عبد الرحمن" في تصريحات لمصراوي، أن المحكمة الدستورية من المقرر إعلانها هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية المُقدم بحقه الطعن على إقراره تعديلات بقانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الطعن سيتم إحالته لهيئة المفوضين المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بشأنه وإبداء الرأي القانوني، وبناءً على ما تنتهي إليه يتم نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية.

وتابع النائب الأول لمحكمة النقض: "بناء على تقرير هيئة المفوضين تقرر المحكمة مدى دستورية القانون من عدمه ومن ثمَّ ترسل تقرير بالرأي القانوني إلى دائرة رجال القضاء للنطق بالحكم في الدعوى"، موضحًا أن في حال رفض الطعن يظل القانون مُصدق عليه (تأكيد القانون) كما هو عليه، وفي حال قبول الطعن تزول كل الآثار المترتبة عليه، قاصدًا بذلك تعينه رئيسًا لمحكمة النقض وفقًا لمبدأ الأقدمية باعتباره أقدم نواب المحكمة.

وأشار مصدر قضائي بمحكمة النقض، رفض ذكر اسمه لمصراوي، إلى أنه في حال قبول الطعن يكون الحكم "نسبي" على حد تعبيره، قاصدًا ذلك بقوله "رغم أن التعديلات شملت الهيئات القضائية الأربع، إلا أن دائرة رجال القضاء تختص بالقضاء العادي فقط لذلك لو كان قرار المحكمة قبول الطعن تعود الآثار القانونية للمستشار عمارة بمفرده دون أي رئيس من الهيئات القضائية الأخرى متضرر من التعديلات".

ومن المقرر أن يصل المستشار "عمارة" لسن المعاش خلال يونيو الجاري، فماذا إذا قبلت الدعوى، أوضح المصدر أن في هذه الحالة يتم تعويضه بمبلغ مالي عن عدم تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض وفقًا للمبدأ الأقدمية الذي دفع به.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى من نوعها حول الدفع بعدم دستورية "تعديلات السلطة القضائية"، بينما تنظر المحكمة الدستورية أيضًا دعوى المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لمجلس الدولة حاليًا، لعدم تنصيبه رئيسًا للمجلس بعد التعديلات المشار إليها.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت اعتماد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي الجديد، ابتداءً من 1 يوليو 2017.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، بنهاية أبريل 2017، رشح 3 أعضاء، من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، لاختيار تعيين أحدهم رئيسًا لها، بدءًا من أول يوليو الماضي، وفقا لتعديل قانون السلطة القضائية، حيث كان اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، قبل سنوات عدة، من خلال اختيار أقدم نواب محكمة النقض (تاريخ التحاقه بالقضاء)، وفقًا لعرف قضائي سائد منذ القَدم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان