مصدر قضائي: قضايا الدولة تُوكل للدفاع عن "هيئة الانتخابات" في طعون "الإدارية العليا"
كتب - طارق سمير:
قال مصدر قضائي مسؤول، إن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد أي قرارات تصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم إعلان الهيئة بها، ومن ثم تُوكل هيئة قضايا الدولة للدفاع عن قرارتها أمام المحكمة.
أضاف المصدر لمصراوي، أن كل دعوى قضائية يكون لها مدعي ومدعى عليه، وموضوع دعوى، مشيرًا إلى أن صاحب الدعوى يناقش أهم ما ورد بدعواه ضد قرارات الهيئة، فلابد من وجود موكل للدفاع عن الهيئة ممثل في محامي من هيئة قضايا الدولة.
وأكد أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ، لا يجوز الطعن عليها، منوهًا إلى أن إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى يلغى قرار هيئة الانتخابات، وفي حالة الرفض يظل القرار واجب النفاذ.
أجاب المصدر عن تساؤل "حق الطعن على قرارات الهيئة للمرشح أم الناخب (كل ذي شأن)، قائلًا" المادة 12 من قانون الهيئة للانتخابات أكدت أن يحق لكل ذي شأن أن يقدم طعن أمام الإدارية العليا دون تحديد هل هو الناخب أم المرشح" مضيفًا: "بينما المادة 13 تنص على أن يحق للمرشح فقط أن يطعن على مرشح آخر".
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الفصل في المادتين من خلال ما يعرض أمامها من آراء من قبل مقيمي الطعون، بينما الهيئة تنفذ تشريعات منصوص عليها فقط في الدستور والقانون لتنظيم العملية الانتخابية.
يشار إلى أن الهيئة لم تستبعد أحد من المرشحين الاثنين (الرئيس عبد الفتاح السيسي)، و(موسى مصطفى موسي) رئيس حزب الغد، ووفق الجدول الزمني يبدأ توثيق الطعون على قرارات الهيئة بجداول المحكمة الإدارية العليا خلال يومي السبت والأحد القادمين، للفصل فيهم خلال 10 أيام آخري حتى الأربعاء 21 فبراير.
ونصت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أن لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
والمادة 13 تنص على: لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التي تحددها اللجنة.
فيديو قد يعجبك: