إعلان

حكم بعدم قبول الطعن على دستورية لائحة العاملين بهيئة الاستثمار لانتفاء المصلحة

02:40 م السبت 03 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو علي:

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعناً علي نص المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة، على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.

وأكدت المحكمة - في أسباب حكمها - انتفاء مصلحة مقيم الدعوى بعدما تحققت له طلباته التي أقامها أمام محكمة الموضوع.

وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد طبقت حكم المادة (136) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على مقيم الدعوى الموضوعية، وتمت تسوية حالته الوظيفية على مقتضى ذلك النص، لتصبح أقدميته اعتبارًا من 19 مايو 1990 وهو تاريخ التحاقه بالعمل لدى الهيئة بموجب عقد مؤقت، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتبارًا 7 أبريل 2016 وهو تاريخ اعتماد لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار المشار إليه.

وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم يكون الفصل في دستورية النص التشريعي الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع، لا يرتب انعكاس على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، بعد أن تحققت للمدعى فيها مبتغاه منها، ومن ثم تغدو المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان