طعن منتصر الزيات على حبسه بـ"إهانة القضاء": 5 أسباب لبطلان الحكم
كتب - محمود السعيد وطارق سمير:
تقدم المحامي منتصر الزيات، بطعن أمام محكمة النقض رقم 72 لسنة 2018 على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه لصالح رئيس نادي قضاة مصر بصفته بقضية "إهانة القضاء".
واستند "الزيات" في طعنه على القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، الخاص بانعدام قرار ندب قضاة تحقيق بدلا من قاضي واحد، وهو ما يخل بالمادة 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان أمر الإحالة للمتهم.
وقال في طعنه، أنه تمسك أمام محكمة ببطلان الدليل المستمد من الأقراص المدمجة لعدم التفريغ الفني ولاجتزاء عبارات من سياقها حتى يتبين القصد الجنائي، ما عده إخلالًا بحق الدفاع، بالإضافة إلى رفض المحكمة سماع الشاهدة ريهام السهلي، شاهدة الإثبات الثالثة، استنادا إلى قولها إنها تطمئن لأقوالهم في التحقيقات، ما أعاب الحكم، حسب مذكر الدفاع التي حصل مصراوي على نسخة منها.
وبحسب مذكرة الطعن، دفع منتصر الزيات، بانتفاء الركن المعنوي للجرائم المنسوبة للمتهم، لكن المحكمة أغفلت الرد على ذلك الدفع وردت على آخرين، ما عده الدفاع إخلالًا بحقه.
"الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب"؛ أحد الأسباب التي استند إليها الطعن، بقوله إن الدليل الفني بأوراق القضية موضوع الحكم المطعون عليه، عبارة عن اسطوانات مدمجة (سيديهات) وكروت ميموري تحوي لقاءات تلفزيونية وإذاعية وبث تلفزيوني للمتهمين ومنسوب فيها للطاعن ولباقي المتهمين في القضية موضوع الحكم الطعين على حده أقوال وعبارات قال عنها قاضي التحقيق المنتدب أنها تحوي إهانة وازدراء للقضاء وللقضاة، وهو ما لم تطلع عليه المحكمة بنفسها، مختتمًا طعنه بأن "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال".
والتمس الطاعن في مذكرته بقبول الطعن شكلًا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، واحتياطيًا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات ورفض الدعوى المدنية وعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.
فيديو قد يعجبك: