إعلان

"الدستورية" تقضي بأحقية عضو "عمومية المهن التعليمية" بالطعن عليها مفرده

01:21 م السبت 01 ديسمبر 2018

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، كما قضت بعدم دستورية عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الوارة بالفقرة الأخيرة للمادة سالفة الذكر.

وقضت المحكمة أيضًا بسقوط نص الفقرة الثانية وباقي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، وذلك في الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية "دستورية ".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 56 المقضي بعدم دستوريتها على أنه "لخُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها؛ بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة".

وأسقطت المحكمة الدستورية الفقرة الثانية التي تنص على أنه "يجب أن يكون الطعن سالف الذكر مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلًا".

ويعني الحكم أن يحق كل عضو بالجمعية العمومية الطعن على صحتها دون الالتزام بتضامن عدد معين من الأعضاء.

أمَّا بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة المطعون عليها؛ فقضت المحكمة بعدة دستورية عبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن"، الذي يعني عدم دستورية نظر محكمة النقض للطعون على صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية.

وعن حيثيات (أسباب) حكمها؛ قالت المحكمة؛ إنه تبين أن هناك شرطين يتعين توافرهما معًا لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارة، أو القرارات الصادرة منها أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل، وثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيًا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقًا عليها جميعًا من الجهة المختصة.

وأضافت المحكمة أن الطعن على قرار معين – وكلما توافر أصـــــل الحـــــــق فيه – لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التى يقتضيها تنظيـــــم هذا الحـــــق، وإلا كان القيد مضيقًا من مداه أو عاصفًا بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم، وكان حق النقابة ذاتها فى تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التى يدعون إليها فى إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانًا لصون الأسس التى حددها الدستور بنص المادة (76) منه.

وأشارت إلى أن الفقرة الأولى من المادة قد نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن فى قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة فرعية، نصابًا عدديًا، فلا يقبل إلا إذا كان مقدمًا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، ليحول هذا القيد – وبالنظر إلى مداه – بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها يقيمها استقلالاً عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التى أخل بها القرار المطعون فيه، والتى لا يقوم العمل النقابى سويًا بدونها، وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها وثيقًا.

وقد افترض النص المطعون فيه كذلك، أن أعضاء الجمعية العمومية – الذين جعل من عددهم نصابًا محتومًا للطعن فى قراراتها – متحدون فيما بينهم فى موقفهم منها، وأنهم جميعًا قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقد عزمهم على اختصامها تجريدًا لها من آثارها وتعطيلاً للعمل بها، لتتخلى نقابتهم عنها. وهو افتراض قلمًا يتحقق عملاً، ولا يتوخى واقعًا غير مجرد تعيق الحق في الطعن عليها من خلال قيود تنافي أصل الحق فيه، ليكون "أفدح عبئًا، وأقل احتمالاً".

وأكدت المحكمة أن أن النص مخالف للمواد (76، 77، 94، 97، 184، 190) من الدستور الحالي، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها برمتها، وكذا عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقى الأحكام التي تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، لارتباطها بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبـــــــــل الفصل أو التجزئة، بحيث لا يمكن فصلها عنها أو تطبيقها استقلالاً عنها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان