لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تداعيات ومقترحات| بعد عدم دستورية "عقوبات القانون".. كيف يمكن حماية "أراضي الدولة"؟

01:38 م الخميس 22 نوفمبر 2018

أرشيفية

كتب- طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتعدي الأشخاص أو الموظف العام على أراض ومباني الدولة.

الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإجراءات المفترض اتباعها خلال الفترة المقبلة لتشريع قانون جديد رادع للمتعدين على أراضي الدولة، إضافة إلى سبب التوجيهات المستحدثة من النائب العام.

رجَّح النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن يكون هناك تدخل تشريعي سريع من الحكومة لتقديم مشروع قانون يُجرم الاستيلاء على أراضي الدولة، تمهيدًا لمناقشته أمام مجلس النواب، واصفًا الأمر بـ"حساس للغاية"، معلقًا: "أملاك الدولة تعتبر ملك للمصريين، ومن واجبنا حمايتها أمام كل من تسول له نفسه ويقوم بالاستيلاء على الأراضي وينتفع منها بغير حق".

وأضاف "حنفي"، أن مشروع القانون المستحدث، عند تقديمه لابد أن يتفادى الأسباب التي بني عليها حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون "التعدي على أراضي الدولة"، حيث صدر حكم الدستورية في 13 أكتوبر الماضي، بعدم دستورية القانون، لمخالفته دستور 1971، بعدم عرض التعديلات المنصوص عليها في المادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون المشار إليه، على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، وهو ما كان يتطلبه الدستور آنذاك لإقرار القوانين المكملة.

ونصت المادة 115 مكرر على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة"، فيما خصت المادة 372 مكرر الأشخاص العاديين مرتكبي نفس الجريمة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن السبب الذي استند عليه حكم الدستورية، شكلي وليس موضوعي (به عوار قانوني)، فمن الممكن أن تصدر نفس مواد القانون الملغي، ومن ثم يعرض على السلطة التشريعية لأخذ الرأي فيه متمثلًا في "مجلس النواب" باعتبارها السلطة التشريعية الوحيدة حاليًا.

وأوضح أن وقت صدور القانون عام 1984 كان لابد من عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، كحال أي قانون آخر آنذاك، وفق لاختصاص "الشورى" التي نص عليها دستور 1971 وقتئذ.

وعن أصحاب سلطة تقديم قوانين لمجلس النواب لدراستها، وإصدارها، قال إن المادة 122 من الدستور تسمح للحكومة ورئيس الجمهورية وعُشر من أعضاء المجلس تقديم مشروع قانون جديد للمجلس، تمهيدًا لعرضه على اللجان المختصة (التشريعية والإسكان والإدارة المحلية).

ولفت إلى أنه من الممكن أن يتقدم نائب وحيد للجنة الشكاوى والمقترحات بمشروع القانون وبعد الموافقة عليه يعرض على اللجان المختصة المشار إليها.

وعن موقف لجنة استرداد الأراضي المشكلة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق، قال حنفي، إن أعمال لجنة استرداد الأراضي مازال قائمًا ولن تتأثر بحكم الدستورية الأخير على اعتبار أن اختصاصاتها إدارية غير متعلقة بأي شق جنائي.

من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن المحكمة الدستورية فور صدور حكمها أبلغت النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، إعمالًا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنص على أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وأضاف السيد لمصراوي، أنه تطبيقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا وإعمالا لنص المادة 5 من قانون العقوبات أصدر النائب العام الكتاب الدوري الذي حمل رقم 9 لسنة 2018 والصادر في 17 نوفمبر الجاري.

ووفق الكتاب الدوري، كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، بعدم تطبيق المادتين 115 مكرر، و372 مكرر من القانون، في المحاضر المحررة عن الوقائع المشار إليها في المادتين وحفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال-، ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أي نص جنائي آخر.

وحول تداعيات قرار النائب العام، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن المتهمين كافة الذين تم التحقيق معهم أو صدر بحقهم أحكام في وقائع فساد الأراضي، استنادًا لنصوص القانون الملغي (34 لسنة 1984)، يتم الإفراج عنهم على الفور، سواء كان بينهم موظفين عموم أو مواطنين بالدولة.

ومن أبرز القضايا المحالة بتهمة الاستيلاء على الأراضي في الآونة الأخيرة، إحالة الدكتور يوسف والى، ووزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الزراعة"، إضافة إلى إحالة رجل أعمال استولى على 18 ألف فدان من أراضي الدولة في البحيرة للمحاكمة، فضلًا عن إحالة 12 قضية استيلاء على أراضي الدولة، والتي تتضمن أكثر من 15 رجل أعمال إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والفضاء على الطرق الزراعية.

الكتاب الدوري للنائب العام السالف ذكره، يمنح الحق للمتهمين في القضايا المشار إليها بالمطالبة، ببراءتهم إذا كانت وقائع الدعوى المحالين بها إلى المحاكمة، تستند لنص المادتين المقضي بعدم دستوريتهما ( 115 مكرر، و372 مكرر)، دون أي مواد أخرى.

حيث جاء في نص الكتاب الدوري للنائب العام: "المطالبة ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيه الدعوى عن وقائع قدمت إلى المحاكمة استنادا إلى نص المادتين المقضي بعدم دستوريتهما -دون أي مواد أخرى- في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى".

كما تضمن الكتاب، إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة استنادًا إلى المادتين دون غيرهما، إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة، ما يعني أن المحكوم عليهم بقضايا الاستيلاء على أراضي الدولة، استنادًا للمادتين السالف ذكرهما فقط، يجب وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان