إعلان

بعد حكم النقض في "إهانة القضاء".. ماذا يعني "عدم جواز الطعن" للمتهمين؟

10:30 م الإثنين 15 أكتوبر 2018

محكمة النقض

كتب – محمود السعيد وطارق سمير:

أثار حُكم محكمة النقض، اليوم الإثنين، بعدم جواز نظر الطعن لـ 10 متهمين بقضية "إهانة القضاء"، جدلًا كبيراً في الأوسط القانونية حول تفسير سبب الحكم الصادر خاصة وسط انتظار محامي المتهمين تأييد الأحكام أو إلغائها.. وتواصل "مصراوي" مع قضاة سابقين لتفسير الُحكم.

في البداية؛ أكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، أن الحُكم الصادر ضد المتهمين حكمًا نهائيًا باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة أخرى، وواجب النفاذ على المتهمين.

وفسَّر "الشوربجي" في تصريحات خاصة لمصراوي، حُكم "عدم جواز نظر الطعن" بأن هيئة المحكمة التي نظرت القضية، رأت أن الـ10 متهمين الصادر بحقهم الحكم أمام محكمة الجنايات (أول درجة)، صدر (حضوريًا اعتباريًا) أي غيابيًا يستوجب تقديم "معارضة" وليس الطعن بالنقض.

واستبعد الشوربجي أن يكون حُكم "عدم جواز نظر الطعن" سببه تسليم المتهمين لأنفسهم صباحًا بالمحكمة، وإلا قضت بسقوط الطعن، موضحًا أن المحكمة نظرت الطعن ورأت أنه يلزمه المعارضة.

وأكد أنه لا يمكن للمتهمين في القضية تقديم "معارضة" في الوقت الحالي، إذ أن أنه فات المعاد القانوني لتقديمها.

وحسب المادة 3988 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية".

"عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون"، يشير المستشار الشوربجي، إلى أن الجهل بالقانون لن يفتح بابًا آخر للمحكوم عليهم.

وفي السياق، أكد المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس مكمة النقض سابقًا، أن حُكم "عدم جواز نظر الطعن" يعني أن الحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه وواجب النفاذ، لافتًا إلى أن محكمة النقض ستعلن أسباب حكمها في الحيثيات.

من جانب آخر، أكد المحامي بالنقض علاء علم الدين، أن حُكم النقض بعد جواز نظر الدعوى تجاه الطاعنين، سيفرض واقعًا جديدًا بأن الحكم عليهم صدر "غيابيًا"، وبالتالي يترتب عليه قيام دفاع المتهمين الـ10 بتقديم طلب إلى النيابة العامة لتمكينهم من عمل معارضة على الحكم.

ولفت "علم الدين" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه فور إعلان المتهمين الـ10 بالحكم الغيابي، سيتم إطلاق سراحهم فوراً، إذ أن الأحكام الغيابية غير واجبة التنفيذ.

جدير بالذكر أن محكمة النقض، أصدرت حكمًا سابقًا بعدم جواز نظر الطعن في حكمها رقم 25048 لسنة 64 ق، معللة حكمها بأن "وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه" –تقصد الحضور الاعتباري للمتهمين-.

وقضت محكمة النقض اليوم الإثنين، بعدم جواز نظر الطعن (تأييد الحكم)، المقدم من مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، ومحمد منيب، ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل وأمير محمد سالم وعبد الرحمن القرضاوي.

وقبول الطعن شكلاً لعصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وعلاء عبدالفتاح، ومحمد مرسي، وأحمد أبوبركة، وفي الموضوع برفضه (تأييد الحكم)، كما قضت بمصادرة ما سدده الطاعنون محمود السقا، وعمرو حمزاوي، أمير سالم، وعلاء عبدالفتاح، وتغريم كل منهما مبلغا مساويا لما سددوه.

وسلَّم المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنواب السابقين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، أنفسهم إلى محكمة النقض حتى لا يسقط حقهم في الطعن على حكم الحبس الصادر بحقهم في قضية إهانة القضاء، وتحفظ الأمن عليهم لتنفيذ الحكم حتى صدور قرار المحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر بحبس "مرسي" وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

فيديو قد يعجبك: