"الدستورية العليا": فترة التجنيد تحتسب ضمن مدة تمرين المحامين لاحتساب المعاش
كتب- أحمد أبوالنجا:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر رقم 17 لسنة 1983، لعدم تضمنه استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لفترة التمرين التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش.
واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أن الأصل في سلطة المشرع بمجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، ومن أجل ذلك وضع الدستور في المادة (92) منه قيدا عاما على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وذكرت المحكمة أن النص المطعون فيه اقتطع جزءا مما استحقه المؤمن عليهم من المعاش، مخلا بذلك بمركزهم القانوني الذي اكتملت في شأنهم شرائط تكوينه، عبر حرمانهم من مزايا تأمينية كفلتها أحكامه، وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقا لقانون المحاماة، مخالفا بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن في المعاش.
وأضافت أن النص المطعون فيه يعتدي على حقوق أعضاء نقابة المحامين، مجاوزا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، بالمخالفة لنص المادتين (92، 128) من الدستور.
فيديو قد يعجبك: