إعلان

"الحبس" أو "الغرامة".. هل تردع تعديلات "الميراث" سالبي الحقوق؟

12:26 م الأحد 07 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:
إضافة جديدة إلى قانون المواريث تعاقب كل من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، لتكون بمثابة رادع لكل من يحاول الحصول على ميراث أحد دون وجه حق، أو يخفي سندا يسهم في ذلك، فيما وصلت العقوبة إلى الحبس 3 أشهر حتى سنة أو غرامة 100 ألف جنيه بحد أقصى، فمن قدم القانون؟ وما سبب إقراره؟ وحكم شرعيته بالأزهر؟ ومدى دستوريته؟.

واتفق قانونيون، وأحد مقدمي مشروع القانون، ومصدر بمشيخة الأزهر أن الهدف منه حماية الورثة من اختلاس حقوقهم، وعلى رأسهم المرأة المصرية، فضلًا عن الحد من الدعاوى التي لا حصر لها بالمحاكم بسبب خلافات على الميراث.

قال النائب إسماعيل نصر الدين، أحد مقدمي مشروع القانون، إن مجموعة من النواب بادروا بطرح تعديلات على قانون المواريث، لعقوبة كل من يحلل حق غيره لنفسه، ومن ثم تمت مناقشته داخل مجلس النواب الذي أقره للتأكيد على حقوق المغلوب أمرهم على حد قوله، مضيفًا أن الهدف من القانون تصحيح المفاهيم الخاطئة والعادات غير المنضبطة في توزيع الميراث بالنسبة للمرأة المصرية خاصة في الريف.

وأشار "نصر" لمصراوي أنه ليس من العدل عدم حصول السيدة في الصعيد على ميراثها كاملًا، إذا كان أشقاؤها ذكورا أو إذا كانت متزوجة من شخص خارج العائلة، فمن حق المرأة الحصول على حقها في الميراث دون أي تميز، موضحًا أن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات القانون لعدم قدرتهم على التصرف في أموالهم، فمن حقهم الحصول على حقوقهم في الميراث أو من يتولى عنهم.

ووفق النائب تعديلات القانون لم تنص صراحة على أن هدفها حماية المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقهم الشرعي، بينما اعتمدت على تعميم حالات الاعتداء على ميراث الآخرين.

مصدر بمشيخة الأزهر الشريف رفض ذكر اسمه لمصراوي أكد أن عقوبات الحبس في القانون لا تخالف الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية نصت على أن "الذكر مثل حق الانثيين" ليس النصب على شقيقته كونها متزوجة من شخص ليس من العائلة أو حصولها على ميراث غير حقها الشرعي، منوهًا إلى أن الأزهر أيد القانون لمشروعية عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من سرق حق من غير حقوقه.

وقال المصدر، إن الأزهر أضاف تعديلًا متعلقًا بالتصالح بين أفراد العائلة الواحدة، بشرط التنفيذ والتراضي فيما بينهما وتوزيع الميراث وفقًا للشرع الإسلامي، ووقف أي دعاوي بين طرفي الأسرة للحفاظ على نسيج المجتمع وعدم تفكيك العلاقة الأسرية والانسانية.

وبحسب تعديل القانون "يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".

ويرى صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن التعديلات لم تشوبها إلى عدم دستورية وتتفق مع نص المادة الثانية من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وقال إن الميراث من الحقوق الشرعية للأفراد وعند ثبوت أحقيتهم فيه لابد من وضع يدهم على "التركة" وتقسيمها على كافة الورثة حسب الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

كما قال إن الامتناع عن إعطاء الحق لصاحبه من الورثة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فلذلك التعديلات الجديدة تفعيلًا لنص دستوري، فضلًا عن مساهمتها فى تقليل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بسبب النصب على الورثة وتهرب الكثير من إعطائهم حقوقهم.

وبرز أستاذ القانون أن كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم تتعلق بقانون المواريث، يطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بعقوبات الحبس بأثر رجعي وليس مستقبلي، مبررًا ذلك بأن التعديلات ليست نص عقابي بل نص تم إضافة لقانون المواريث المعمل به منذ عام 1943،

لكن القانون اشترط إنزال العقوبة على سالبي ورث أقاربهم أن لا يكون مضى على الدعوى 33 عامًا، اعتبارًا أن الميراث يسقط مالك لم يطالب به الورثة أو أصحاب الحقوق في مدة قدرها 33 عامًا.

وطالب المستشار زناتي فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لا يكون أمام القاضي خيارين بين الحبس أو الغرامة في دعاوى الميراث، بل يعتمد عقوبة الحبس مباشرة باعتبارها جريمة متكاملة الأركان، قائلًا إن الحبس ردع لكل من تسول له نفسه أن لا يعطي للورثة حقوقهم التي وضع يده عليها.

واعتبر نائب محكمة النقض عقوبة الغرامة ليست رادعة بقدر الحبس، ولم تمكن سالبي الحقوق من تقيد حريتهم نتيجة الجرم الذي ارتكبوه.

ونص التعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب على:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا"

"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة"،

"في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان