لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد 58 سنة.. اجتماع في محكمة النقض لحسم "الطعن على درجة واحدة"

03:29 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

محكمة النقض

كتب- طارق سمير:
حددت محكمة النقض، 6 سبتمبر المقبل، لعقد اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجديد، الذي يتضمن تحويل محكمة النقض إلى محكمة موضوع من المرة الأولى، والطعن مرة واحدة على الأحكام.

وقال مصدر قضائي إن الهيئة العامة يرأسها رئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبوالعلا، وأقدم 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، بينهم المستشاران أنس عمارة، وإبراهيم الهنيدي.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق في 28 أبريل الماضي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين بينها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

كان القانون القديم ينص على "تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية"، بينما ينص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً".

وقال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن سبب انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية، أنه منذ إقرار التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية، ظهرت بعض التعارضات بين الدوائر الجنائية لمحكمة النقض، فهناك دوائر تقضي بإعادة القضية لمحاكم الجنايات من جديد، وأخرى تقضي بقبول الطعن، وتحديد جلسة للفصل في الموضوع حسب التعديل الجديد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "من المقرر أن يناقش الاجتماع مدي إمكانية تنفيذ التعديل الجديد، وتحديد ما إذا كان عدد دوائر محكمة النقض، يسمح بالفصل في موضوع القضايا التي تصل إلى حوالي 50 قضية شهريًا لكل دائرة، دون إعادتها للجنايات".

وأشار إلى أن هناك مقترحا بزيادة عدد الدوائر ورؤسائها ليكفي حاجة القضايا المنظورة، ومقترحا آخر بتقسيم القضايا على درجتين (جنايات، وجنايات مستأنف)، على غرار الجنح ومستأنف الجنح، ثم النقض.

وقال المصدر، إن قرارات الهيئة العامة ملزمة لكل الدوائر الجنائية، وما تقره لا يجوز العدول عنه من قبل رؤساء الدوائر، وتابع أن "التعديلات الجديدة" ستطبق على القضايا المقدمة أمام النقض منذ 1 مايو 2017، منوهًا إلى أنه يحق لدفاع أي متهم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية التعديل باعتباره في غير صالح موكله، وإذا قضت "الدستورية" بعدم دستورية المادة، تصبح والعدم سواء، ويعود العمل بالقانون القديم (الطعن على درجتين)، وإذا قضت بقانونية التعديل يكون واجب النفاذ.

كان إسماعيل الرشيدي، محامي المتهمين في قضية "قتل حارس قاضي محاكمة محمد مرسي" تساءل خلال إحدى جلسات محكمة النقض، عما إذا كانت التعديلات الأخيرة ستطبق خلال طعنه أم لا؟.. وردَّت المحكمة بأن نص المادة ما زال محل النظر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان