لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد واقعة طفلي أكتوبر.. تعرَّف على عقوبة هتك عرض الأطفال

02:36 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتب- أحمد أبوالنجا وصابر المحلاوي:

شهدت الفترة الماضية عددًا من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، كان آخرها القبض على مدير "حضانة أكتوبر" بتهمة هتك عرض طفلين؛ "مصراوى" تواصل مع المستشار محمد الأعصر، رئيس محكمة جنايات الجيزة، للتعرف على عقوبة هتك عرض الأطفال أو استغلالهم جنسيا.

بداية أوضح المستشار محمد الأعصر أن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بعد الانتهاء من تحقيقاتها، حيث تختلف حسب ملابسات الجريمة، وإن كان المجني عليه طفلًا أو بالغًا.

وأكد رئيس محكمة الجنايات أن الحالة الوحيدة التي يقضى فيها بالإعدام، هي الاغتصاب أو هتك العرض الذي يؤدي للوفاة، مبينًا أن "هتك العرض" له أكثر من حالة، ولا يعني فقط وقوع اتصال جنسي بين الطرفين بالإكراه، بل إن مجرد لمس المناطق الحساسة يعد هتك عرض، وقد يقع بين امرأة وامرأة، أو رجل ورجل، وحتى إذا اعتدت أنثى على ذكر، وأجبرته على معاشرتها جنسيا، تحت تهديد السلاح، يكون ذلك أيضا جريمة "هتك عرض".

وشدد المستشار محمد الأعصر على أنه في حال ممارسة رجل للجنس مع طفل أو طفلة دون الاتصال الجنسي الكامل، فإن ذلك يعد أيضا "هتك عرض"، لافتا إلى أن العقوبة تنقسم لقسمين "عنوة أو بالرضا"، فإن كان هتك العرض بالقوة أو بالتهديد أو الشرع في ذلك، يعاقب مرتكبه بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عاما، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة يقل عن 18سنة يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حسب المادة 268 من قانون العقوبات.

وعن هتك العرض "بالرضا"، قال رئيس محكمة جنايات الجيزة إن القانون يعاقب كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سنهما 18 عاما بغير قوة أو تهديد، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإن كان سن الضحية يقل عن 12 سنة، يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، حسب المادة 269 من قانون العقوبات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان