إعلان

"الأمور المستعجلة": عدم جواز نظر استشكال على إسقاط أسباب حكم اتفاقية تعيين الحدود البحرية

02:34 م الأحد 30 يوليه 2017

حكم اتفاقية تعيين الحدود البحرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بعدم جواز نظر الاستشكال المقدم من أحد المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة) بانعدام أثر وإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في شهر أبريل من العام الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

واستندت المحكمة إلى سابقة الفصل في الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد الحكم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في شهر أبريل الماضي حكما بانعدام أثر وإسقاط مسببات حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" وأمرت باستمرار العمل بالاتفاقية، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين بهذا الشأن.. فتقدم محامون آخرون بطعن أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة على الحكم طالبوا فيه بإلغاء حكم أول درجة استنادا إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، غير أن محكمة الاستئناف قضت برفض الطعن وأيدت حكم أول درجة.

وسبق وأن أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في شهر سبتمبر الماضي حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" في ضوء الدعوى التي أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة وفقا لقانون مجلس الدولة.

يشار إلى أن رئيس المحكمة الدستورية أصدر الشهر الماضي قرارا وقتيا بإيقاف تنفيذ كافة الأحكام المتعارضة المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سواء تلك الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، أو التي أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة، وذلك لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان