إعلان

رفض دعوى بطلان حرمان المتهم من الاستئناف على حكم الغرامة أقل من 300 جنيه

02:09 م السبت 03 يونيو 2017

المحكمة الدستورية العليا

كتب- عمرو علي:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت بعدم قبول دعوي عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية فيما تضمنه من حرمان المتهم من الاستئناف علي حكم الجنح بالغرامة التي لا تزيد عن 300 جنيه.

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان