ارتباك وتضارب لـ"تعديلات العدالة الناجزة".. والفصل أمام "الدستورية" (تقرير)
تقرير- طارق سمير:
حلّ التضارب وشبهة عدم الدستورية على تعديلات بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية (تعديلات العدالة الناجزة)، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي، خاصة المواد المتعلقة بطعن المتهمين أمام محكمة النقض وحضورهم في إعادة إجراءات المحاكمة.
وحتى الآن، لجأت دائرة بمحكمة النقض وأخرى بجنايات دمنهور للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية التعديلات حول طعن المتهمين أمام النقض لمرة واحدة وليس اثنين قبل التعديل، وكذلك حضور محامي المتهم كوكيل عنه دون مثوله أمام محكمة الجنايات.
"مصراوي" تواصل مع دفاع المتهمين في القضيتين؛ للوقوف على السيناريوهات أمام المحكمة الدستورية العليا.
دستورية الطعن على درجة واحدة
طرح المحامي إسماعيل الرشيدي، دفاع المتهمين بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي" خلال الجلسة سؤالا على محكمة النقض، إذا كانت ستطبق التعديلات الأخيرة خلال طعنه أم لا؟.. وردَّت المحكمة بأن نص المادة مازال محل النظر.
ونص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا".. في السابق "كانت المحكمة تعيد القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية".
"الرشيدي" قال في تصريحات لمصراوي، إنه تقدم بدعوى أمام "الدستورية العليا" للنظر في دستورية الطعن بالنقض على درجة واحدة، مستندا إلى مخالفة التعديلات لنصوص الدستور من المواد 95 إلى 98 حول أحقيته في الطعن مرتين.
وأكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، لـ"مصراوي"، أن هناك لغطا بين دوائر المحكمة حول تنفيذ القانون الجديد أم القديم، وستم تحديد موعد لانعقاد هيئة عامة للمواد الجنائية خلال الأيام القادمة، يرأسها رئيس محكمة وعلى الأقل 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، للفصل في التعارض بين الدوائر، وما تقره سيكون ملزم للجميع.
وأوضح المصدر، أنه في حالة عدم انعقاد الهيئة سالفة الذكر، يحق للدفاع رفع الدعوى أمام الدستورية لعدم تعطيل النظر بقضيته، وإذا قضت "الدستورية" بعدم دستورية المادة، تصبح هي والعدم سواء، ويتم العمل بالقانون القديم (الطعن على درجتين)، وإذا قضت بقانونية التعديل يكون واجب النفاذ.
دستورية حضور المتهم بإعادة الإجراءات
تضارب آخر شهدته "تعديلات العدالة الناجزة" بمحكمة جنايات دمنهور بعدما حضر المحامي حميدو جميل في واقعة "سرقة بالإكراه" بدون المتهم، دافعًا بنص التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية، التي تبيح للمحكوم عليه غيابيا، طلب إعادة إجراءات محاكمته بوكالة خاصة لمحاميه ولم تشترط حضوره.
وقررت المحكمة وقف نظر القضية لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، فيما تضمه من أحقية المتهم المحكوم عليه غيابيا في جناية أن ينيب عنه محاميا للحضور بدلا منه، بالخلاف للقاونون القديم الذي أوجب حضوف المتهم بشخصه أمام الجنايات.
وفسَّر الفقيه الدستوري طارق نجيدة، تصرّف المحكمة بأنها رأت حضور المحامي بدون وكيله في جناية، يخالف الدستور لما جاء بالمادة من تمييز، لأن هناك جنح تُلزم حضور المتهم أمامها، فكيف لا يحضر متهم أمام المحكمة في جناية وينوب عنه محامي، بينما لزم حضوره في مستأنف الجنحة، مما يجعل التعديل الأخير يشوبه عدم الدستورية.
وأكد "نجيدة"، في تصريحات لمصراوي، أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المعدلة يكون حضور المتهم إلزاميًا، وإذا قضت بدستوريتها يكون حضور المتهم غير إلزامي، فالأمر الآن أصبح أمام المحكمة الدستورية العليا.
فيديو قد يعجبك: