إعلان

"الإدارية العليا" تؤيد قرار "الداخلية" برفض طلب زوج مصري ضد طليقته اللبنانية بسحب جنسيتها

01:29 م السبت 13 مايو 2017

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الداخلية برفض طلب زوج مصري ضد زوجته اللبنانية بسحب جنسيتها المصرية لمجرد أنه طلقها بعد أن فقدت جنسيتها اللبنانية تلافيا لانعدام جنسيتها المنهى عنه دوليا.. وأكدت المحكمة أنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إنه بالنسبة للأجنبية التى تتزوج من مصري فلا تكتسب جنسيته بالزواج إلا إذا أخطرت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، مشيرة إلى أن المشرع أجاز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية، على إنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لذلك فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا في حالتين وردتا على سبيل الحصر الأولى إذا استردت جنسيتها الاجنبية والثانية إذا تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.

وأضافت المحكمة أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التى يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطني الدولة متمتعا بالحقوق متحملا بالالتزامات وفقاً لأحكام القانون، ذلك أن الجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، وتقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي فهى علاقة روحية محسوسة وليست مادية ملموسة وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها أو خارجا عن دائرة مواطنيه .

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقا للمادتين (8 و9) من اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 لا يجوز للدول أن تحرم أي فرد من جنسيتها لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية، ولا يجوز أيضا حرمان شخص من الجنسية إذا كان هذا الحرمان سيجعله عديم الجنسية، إلا في حال أن يكون الشخص قد حصل على الجنسية بالغش أو الاحتيال، ويجوز للدول الاحتفاظ بالحق في حرمان الشخص من جنسيته، حتى لو أدى ذلك الى انعدام الجنسية إذا كان قد ارتكب تصرفا مخالفا لواجب الولاء للدولة، أو كان قد أقسم يمينا أو أصدر إعلانا رسميا بالولاء لدولة أخرى.. وهو ما يؤكد أن العلاقة بين الفرد والدولة روحية تقوم على الولاء لا مادية تقوم على المصالح.

واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية لبنانية الجنسية قد حصلت على الجنسية المصرية بالزواج من مصرى هو الطاعن، وقد انفصمت عرى العلاقة الزوجية بينهما بطلاقها منه في 14 نوفمبر 1999 وهو تاريخ لاحق على حصولها على الجنسية المصرية ولم تسترد الجنسية الأصلية وهى اللبنانية ولم تطلب معاملتها بوصفها أجنبية ولم تتزوج من أجنبي، وهو ما يترتب عليه حقها في البقاء متمتعة بالجنسية المصرية، وهو ما اعملته الجهة الادارية المطعون ضدها دون الاستجابة لزوجها المصرى الطاعن فمن ثم يكون تصرف الداخلية مطابقا لحكم القانون.

وأضافت المحكمة أنه لا يغير من هذا النظر ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدها الثانية قُدمت للمحاكمة في جناية أمن الدولة العليا وجناية الرشوة ويعيب على وزارة الداخلية عدم قيامها بسحب الجنسية المصرية منها، لافتة إلى أن الطاعن عجز عن تقديم ثمة حكم جنائى صادر ضدها في هذا الشأن، مما يناقض قوله قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا فضلا عن أن تقرير ادارة البحث الجنائي قسم مكافحة جرائم الآداب العامة ورد به انه لم تشر التحريات التى اُجريت إلى ما يسئ لسمعتها في محيط سكنها، ولم تتوافر إحدى حالات سحب الجنسية منها مما يجعل قوله لا يستأهل في الحق ذكرا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان