إعلان

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

02:21 م الإثنين 03 أبريل 2017

مصرية تيران وصنافير

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها بإسقاط حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

وجاء في حيثيات الحكم: "إن المحكمة تنوه إلى حقيقة مستقرة من أن الحكم الصادر في الدعوى ١٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ أمور مستعجلة حائزة لقوة الأمر المقضي وله حجيته اللازمة أمامه، فيما فصل فيه من حقوق، فقوام هذه الحجية، هو ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القاضي ورعاية لحسن سير العدالة، ولمنع استمرارية الخصومات، فلا يجوز إثبات ما يخالفه".

وقالت المحكمة : "سيادة الدولة تعلو على كل السلطات بها، وكانت الإرادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها، ولا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخصًا اعتباريًا يعلو على كل السلطات في الدولة".

وأشارت في حيثيات إلى أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة، هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد من أعمال السيادة، بإدخاله قسرًا في ولاية القضاء الذي قد استقر على خروج أعمال السيادة من ولايته.

وأضافت: "المحكمة الدستورية استقر أمرها على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة، على اعتبار أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي".

وأشارت إلى أن الاتفاقيات الدولية، وما تتضمنه هي من أعمال السيادة تخرج عن ولاية القضاء، ولا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.

وقالت: "لما كان الحكمان موضوع التداعي صدر في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لإحكام القانون عمومًا، ومهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي".

وأضافت أنه من المقرر أن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى.

وتابعت: "باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيًا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة بحجية الأمر المقضي كونه معدومًا، الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون".

وقالت: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعي عليهم من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان