بعد إقرارها.. تعرف على أبرز تعديلات الإجراءات الجنائية
كتب – محمود السعيد:
صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والتي تضمنت المادتين (277 و289) بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة.
كانت المادة 277 تنص قبل التعديل على أن "يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة رجال الضبط قبل الجلسة بـ24 ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفاهيةً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناءً على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، و"تقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادة أي منهم، ويجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها".
ونص التعديل على أن "تقرر المحكمة من ترى لزوم شهادة أي منهم"، الذي يعني أن سماع الشهود بناءً على طلب النيابة أو الدفاع، أصبح جوازيا للمحكمة ولها حرية الاختيار فيمن يأتي للشهادة، ورفض تشريع مجلس الدولة هذا التعديل مرتين، وهو عكس المستقر به لدى محكمتي النقض والدستورية العليا.
واستقرت محكمة النقض على أن الأصل أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً وأن حقها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته، وإذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماعهم وحكمت مقدماً على شهادتهم بأنها "لا تقدم ولا تؤخر في أدلة القضية التي استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء سواء لصالح المتهم أو ضده" فإن ذلك ينطوي على إخلال بحقوق الدفاع.
التعديل الثاني بالمادة (289) نصت على أن "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب"، وتم حذف فقرة أخيرة من المادة تشترط "قبول المتهم أو دفاعه للاستغناء عن الشاهد".
ويعني حذف الفقرة الأخيرة من القانون، أن المحكمة أصبحت الوحيدة المتمكنة من استدعاء الشهود لسماعهم، ويمكنها في حالة تعذر حضور شاهد أن يتم تلاوة شهادته في التحقيقات دون إذن المتهم ودفاعه.
وقال مجلس الدولة في استناده إلى رفض التعديلات إنها تخالف المادة 96 من الدستور التي تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
ويرى المحامي نجاد البرعي، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة، وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع على الأوراق، لافتا لرفض مجلس القضاء الأعلى تلك المقترحات.
وأشار البرعي في تصريحات لمصراوي إلى أن العدالة الناجزة، لا تتحقق بسرعة الحكم في القضايا، ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي تكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه، وألا تصطدم بحق الدفاع على الإطلاق.
على الجانب الآخر، يقول المستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تعديل تلك المادة، يحقق العدالة الناجزة، ولا يعد إخلالا بحق المتهمين، لأن دفاع المتهم قد يطلب 15 شاهدا مما يطيل من عمر التقاضي، وأن المحكمة قد تكون عقيدتها بعد الاستماع لعدد معين من الشهود حول الواقعة.
وأوضح سليمان، أن التعديل الأخير بأن يكون سماع الشهود جوازيا للمحكمة، يكفل حق المتهمة في محاكمة عادلة ناجزة، حيث سرعة الفصل في القضايا وحماية للمتهمين من طول الحبس الاحتياطي خلال نظر المحاكمة.
فيديو قد يعجبك: