أندية قضاة الأقاليم: تمرير قانون "السلطة القضائية" تعدٍ صريح على الدستور
كتب- عمرو علي:
قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، ورئيس نادي قضاة الاسكندرية، إن مجلس النواب ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، مضيفاً أن الموافقة على تعديلات القانون هي بمثابة التعدي الصريح من السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وأضاف أبو عيانة خلال تصريح خاص لـ''مصراوي''، اليوم الخميس، أن الموافقة على مشروع القانون أمس الأربعاء، كان بمثابة الصدمة لجميع القضاة بمختلف الهيئات القضائية، لأن الأيام الماضية شهدت تقريب وجهات النظر مع الدكتور علي عبدالعال، الذى وعد بعدم المساس باستقلال القضاء، فضلاً عن أنه لم يدرج في جدول أعمالها، ولم يتم التصويت عليه إلكترونيا أو النداء بالاسم للتأكد من موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب عليه.
وأوضح رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، أن تعديلات القانون لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية؛ لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هي من مقوماتها، ولا تقوم إلا بها.
وأشار أبو عيانة الى أنه متفاءل بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عقد الجمعية العمومية بدار القضاء العالي، لأنه حريص على مبدأ الفصل بين السلطات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بموافقة الثلثين.
وجاءت التعديلات الجديدة على نصوص المواد (35 و16 و44 و83) بأن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة (محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة) بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم كل هيئة من بين أقدم سبعة نواب بها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
فيديو قد يعجبك: