الفصل في طعون ضباط الشرطة الملتحين على قرار إحالتهم للتأديب 22 أبريل
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الرابعة عليا موضوع بمجلس الدولة، مد أجل حكمها في الطعون المقامة من ياسر محمد فتحي أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاقه لحيته، بجلسة ٢٢ أبريل .
وجاء بطعن ضابط الشرطة، أن وزارة الداخلية استندت في قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ وعوار قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
وأضافت الطعون إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
فيديو قد يعجبك: