إعلان

ننشر حيثيات حكم إلزام الداخلية بترخيص التاكسي الأبيض دون شرط إخطار البنك

03:16 م الخميس 16 مارس 2017

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، حكماً بقبول الطعن المرفوع من 154 سائق تاكسي أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسي، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد سيد حمّاد وهشام محمد الرفاعي وهاني حسن نعمة الله وهاني محمد عثمان ومحمود محمد محيي الدين وطارق نعمان هنداوي الفيل، وأشرف سيد إبراهيم وطارق رضوان نواب رئيس المجلس، وسكرتارية أشرف توفيق عبد السلام ووليد إبراهيم القاضي، ووائل عبد المنعم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه فى إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئي وتوفير طاقة نظيفة، قام المدعي والخصوم المتدخلين بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية، وحصلوا على تراخيص لسيرها من إدارات المرور المختصة.

وتابعت: "الجهة الإدارية اشترطت تجديد التراخيص لكل منهم ضرورة إحضار خطاب للموافقة على التجديد من البنك للبائع"، وقال تقرير مفوضي الدولة، إن ذلك ليس له سند قانوني، لأن تحقق صفة المالك المدعي والخصوم المتدخلين تمنحهم الحق في الحصول على التراخيص وتجديدها.

وأوضحت أن قانون المرور لا يشترط إحضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص من البنك للبائع كسند لتجديد الترخيص، ما يعني أن الإدارة إذا اشترطت ذلك تكون قد استحدثت شرطاً لم يتطلبه قانون التراخيص أو التجديد.

وأشارت إلى أن العلاقة بين البنك البائع والمشتري بالقسط لحكمها قواعد القانون المدني المنظم، والشرط المانع من التصرف والاحتفاظ بالملكية للبائع لحين سداد الثمن.

وانتهى التقرير بعدم مشروعية قرار الامتناع عن تجديد تراخيص السيارات محل الدعوى، لأنه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي، أولاً: عدم قبول طلبات تدخل راغبي التدخل من الخصم الأول وحتى 38، وإلزامهم بمصروفات الدخل، وثانياً قبول طلبات تدخل خصوم من 39 وحتى 152 تدخلاً انضمامياً في الدعوى، وثالثاً قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار النحو المبين بالأسباب.

وكان قد أقام ١٥٤ من سائقي التاكسي الأبيض دعوى حملت رقم ٥٥٤٧٥ لسنة ٦٩ق، اختصموا فيها وزير الداخلية، وطالبوا بصفة مستعجلة بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور التابعة لها بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشترك بالمشروع القومي لإحلال التاكسي دون اشتراط إخطار البنك بالموافقة على ذلك، وذكرت أن امتناع وزارة الداخلية عن إصدار التراخيص مخالف للقانون.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من هاني إدوارد بسطاوى، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقي التاكسي الأبيض في وحدات المرور دون الرجوع للبنك الذى يسدد له صاحب التاكسي قسط السيارة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان