إعلان

بعد إخلاء سبيله.. هل يحق لـ"مبارك" الترشح لانتخابات الرئاسة 2018؟

02:05 م الثلاثاء 14 مارس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

جدد صدور قرار من النيابة العامة، أمس، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد انتهاء مدة حبسه 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة، التساؤلات حول مدى أحقية الرئيس الذي أطاحت به ثورة 25 يناير في مباشرة حقوقه السياسية، ومن بينها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة 2018؟

"مصراوي" أعادت طرح السؤال على عدد من القانونين، الذين أجمعوا أن مبارك سيظل محروما من ممارسة حقوقه السياسية وسيمنع من الترشح في أية انتخابات حتى يتمكن من رد اعتباره.

يقول المحامي الحقوقي طارق نجيدة، إن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك في القصور الرئاسية هو حكم نهائي وبات ومانع لممارسة الحقوق السياسية لمدة تصل لنحو 6 سنوات وفقًا لمواد القانون.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة"، كما تنص المادة 537/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب لرد الاعتبار القضائي إلى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية".

وبالتالي فإن المدة الخاصة بحرمان الرئيس الأسبق من ممارسة حقوقه السياسية، بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الجمهورية، تبدأ من أول حكم صادر من محكمة الجنايات والذي كان في مايو 2014، ويعني هذا الحكم أنه بعد مرور 6 سنوات يحق للرئيس مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكد "نجيدة" في تصريح لمصراوي، أن الشرط الوحيد لترشح مبارك للانتخابات وممارسة حقوقه السياسية هو رد اعتباره بالقضية، ولكن ذلك لا يكون إلا بعد مرور الـ 6 سنوات، مضيفًا: رد الاعتبار مرهون بتنفيذ مدة العقوبة تنفيذا كاملا أو يكون صدر عنه عفوًا أو سقطت العقوبة بمضي المدة.

وأشار إلى أن أحد شروط رد الاعتبار هو أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود.

ولفت إلى أن التصالح في قضايا الاعتداء على المال العام يجوز فيه انقضاء الدعوى جنائيًا عن طريق التصالح قبل صدور حكم بالإدانة، وبالتالي لا يتم حرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية، أما إذا تحولت إلى قضية وصدر ضد المتهم حكم فيتم تطبيق العقوبات المقررة وفقًا للقانون ومنها الحرمان من الترشح للانتخابات.

واتفق معه المحامي بالإدارية العليا حامد سالم، مؤكدًا أن مبارك يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة شرط قيامه برد اعتباره بعد مرور 6 سنوات من تاريخ صدور حكم القصور الرئاسية، شرط ألا يصدر ضده حكم جديد خلال نفس الفترة.

وأوضح أن تصالح مبارك مع الدولة بشأن القصور الرئاسية لا يلغي العقوبة ولا ينفي التهم بالقضية باعتبار أن الجريمة ثابتة في حقه، وبالتالي لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذ تمكن من رد اعتباره.

ويشير المحامي بالنقض، طارق العوضي، إلى أن القانون حدد وسيلتين لطلب رد الاعتبار; الأول بشكل "قضائي" وهو أن تكون العقوبة قد نُفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنه عفوا أو سقط بمضي المدة، والثاني أن يكون مضى على تاريخ تنفيذ العقوبة 6 سنوات في حالة (الجناية) أو 3 سنوات في حالة (الجنحة).

وأكد العوضي في تصريح لمصراوي، أنه حال رد الاعتبار للمحكوم عليه، فإن جريمته تحذف من صحيفة "السوابق"، ويمكنه بعد ذلك مباشرة كافة حقوقه السياسية من الانتخاب والترشح وغيرها كأي مواطن.

وتنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه"، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض.

ويقصد بـ "رد الاعتبار"، محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة، بحيث يتاح للمحكوم عليه بعد رد اعتباره الحصول على وضعه في المجتمع كأن لم تصدر ضده أحكام جنائية، ويهدف "رد الاعتبار" إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي تقف صحيفة "السوابق" فيها عائقا ضد المحكوم عليه في الحصول وسيلة لكسب الرزق.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان