إعلان

تأجيل طعن يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن مذيع قناة الشرق لـ16 أبريل

03:25 م الأربعاء 08 فبراير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي والصحفي سليم عزوز الفار إلى تركيا للعمل بقناة الشرق المعادية للدولة المصرية لجلسة 16 أبريل المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم ٧٦٦٦ كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكر الطاعن أن الإعلامي والصحفي استغل ظهوره على قناة الشرق التركية التي دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري.

تضمن القانون رقم 26 لسنة 1975، حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومي المصري أو غيره.

- وتنص المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية على أنه:- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

- تناولت المادة 16 من القانون المذكور حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص على أنه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

9- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان