إعلان

قانونيون: الحكم بمنح المسيحيين حق الإجازة لزيارة بيت المقدس "نهائي وملزم"

08:01 م الأحد 05 فبراير 2017

بيت لحم

كتب - عمرو علي:

''حلم عمري أسافر علشان أحج في القدس'' هذه أمنية نبيل ميخائيل 52 سنة موظف بالسكة الحديد، حيث أكد أن الأمر بالنسبة له أشبه بالمستحيل.

وأكد ميخائيل لـ''مصراوي'' أن قرار المحكمة الدستورية أمس السبت، بالسماح بإعطاء إجازة للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لآداء الحج، غير مؤثر وغير مجدي، ويظل الوضع كما هو عليه، على حد وصفه

وأشار ميخائيل الى أن هناك قراراً منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات من الكنيسة بمنع الأقباط من زيارة القدس، طالما الأرض محتلة من الكيان الصهيوني.

وأضاف الموظف بالسكة الحديد أن هناك مشكلة أخرى في السفر لأداء فريضة الحج بالقدس وهى التأشيرة، حيث أن الذهاب يتطلب استخراج تأشيرة اسرائيل، الأمر الذى سيجلب الكثير من المشاكل الأمنية بعد الرجوع لمصر، على حسب تعبيره.

وقال المحامي نجيب جبرائيل-رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه أقام دعوى أمام القضاء الإداري، معترضًا على عدم الموافقة على عطلات مدفوعة الأجر للحجاج المسيحيين، منذ 3 سنوات، (معنية بالخصومات القضائية مع الجهاز الإداري بالدولة)، وطعن على قانون الوظيفة المدنية، ثم قررت المحكمة إحالتها للدستورية العليا.

وأوضح جبرائيل في تصريحات خاصة لـ''مصراوي'' اليوم الأحد، أن حكم المحكمة الدستورية، جاء استنادًا إلى أن الدستور ينص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الطائفة أو الجنس أو النوع أو العرق أو الدين.

وأكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الحكم هام من الناحية العملية ولكنه صعب التنفيذ، وذلك لوجود قرار من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بحظر سفر الأقباط إلى القدس إلا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع جبرائيل ولكن على الرغم من قرار الكنيسة الأرثوذكسية إلا أن هناك إمكانية لاستفادة أصحاب الطوائف المسيحية الأخرى التى لا تحظر السفر إلى القدس مثل الطائفتين الإنجيلية، والكاثوليك.

وفي سياق متصل أكد الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكماً ملزماً وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه.

وأوضح الجمل لـ''مصراوي'' أن حكم المحكمة الدستورية بمثابة التشريع الذي يضاف للعاملين بالدولة، مؤكداً أنه راعى مبدأ المساواة بين الجميع فى العرق والجنس والدين طبقاً للدستور المصري.

ووافقه المستشار محمد الشناوي، المتحدث السابق باسم المحكمة الدستورية العليا، الرأي، حيث أكد أن الدستور كفل مبدأ المساواة بين الجميع، مؤكداً أن حكم الدستورية هو نهائي ولا يجوز الطعن عليه من أى جهة بالدولة.

وأوضح الشناوي أن الدعوى القضائية التى أقامها المحامي نجيب جبرائيل منذ 3 سنوات كانت بمجلس الدولة أمام القضاء الإداري الى أن وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا، التى فصلت فيها أمس السبت.

وكان جبرائيل أقام الدعوى أمام القضاء الإداري معترضًا على عدم الموافقة على عطلات مدفوعة الأجر للحجاج المسيحيين، فيما أحال القضاء الإداري الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

وكان البابا كيرلس السادس، البطريرك 116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أول من رفض زيارة القدس، حيث أعلن ذلك فى أعقاب هزيمة 1967 وبعد وقوع القدس فى يد الاحتلال الصهيونى، بعدما لاحظ عمليات تهويد واسعة بمنطقة القدس، وظل الأمر كذلك حتى جاء العام 1980 حين قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية، وهو أعلى سلطة فى الكنيسة، منع الأقباط من زيارة القدس، وذلك فى أعقاب الشقاق بين البابا شنودة والرئيس الراحل أنور السادات وما جرى فى مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، قد قضت أمس السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه، لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج.

وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم يغدو تنظيما قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالًا جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان