إعلان

مستندات| حيثيات إعدام نهائي لـ6 متهمين بـ"قتل حارس قاضي الاتحادية": شكَّلوا خلايا سرية لاستهداف الجيش والشرطة

01:56 م الخميس 07 ديسمبر 2017

كتب- طارق سمير:

حصل "مصراوي" على حيثيات حكم نهائي بات أصدرته محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين، وبراءة 4، وتصحيح أحكام بالمؤبد والحبس 3 سنوات لـ11 آخرين، في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.

وأكدت المحكمة حسب مذكرة النيابة العامة، أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا بها حال وقوع الفعل منه.

وأشارت إلى أن القانون لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكتفي أن يورد مضمونها، ولا يمكن النعي (اللوم) على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لما تملكه من حجرية في تجزئة الدليل ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن عناها أو يحرفها عن مواضيعها، موضحة أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، ولا يجوز إعادة القضية لمرحلة الإحالة باعتبار أن الأمر لا يخرج عن كونه جهة تحقيق.

وأوضحت أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين مازالوا يزاولون نشاطهم غير المشروع في تشكيل خلايا سرية لا مركزية تستهدف أعمالا عدائية للبلاد ضد قوات الجيش والشرطة، ومنشآتها، والمنشآت العامة والحيوية ، وفق مخطط عام للجماعة، الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة وارتكاب أعضاء الخلية الإخوانية العدائية، منها قتل رقيب الشرطة عبد الله عبدالله متولي 28 فبراير 2014، مؤكدة أن ضبط المتهمين على خلفية هذه الواقعة، ليس باعتبارها جريمة مستقيليه أو محتملة، بل مظهرًا لنشاطهم، وما دفع به مقدمي الطعون بعدم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في قتل رقيب الشرطة، لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.

 

كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد لـ13 و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.

أسندت لهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

وجاء نص حكم المحكمة: "حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا محمد جمال محمد عطية إسماعيل ".

ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعون خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبه شكلاً، وفي الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

ثالثًا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوي، وعبدالله محسن عبد الحميد، ومحمد محسن عبد الحميد العمري، ومحمد محمد حافظ، ومعتز محمد عبد النعيم، وعبد الحميد مجدي، ورمضان إدريس شكلاً وفي الموضوع برفضه.

رابعًا: بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور، ومحمد على العدوي شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

خامسًا: بقبول طعن أيمن قمصان، ومحمد عرفات، وبلال شتله شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك.

سادسًا: بقبول طعن الطاعنين محمد فوزي كشك، ومصطفى جلال محروس، وعلي عاشور وأحمد محسن عبد الحميد، شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.

1434445

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان